الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( وكذا ولادة بلا بلل في الأصح ) لأنها لا تخلو عن بلل وإن كنا لا نشاهده ، ولأنه يجب بخروج الماء الذي يخلق منه الولد [ ص: 212 ]

                                                                                                                            فبخروج الولد أولى .

                                                                                                                            والثاني لا ، لقوله عليه الصلاة والسلام { إنما الماء من الماء } ولو ألقت بعض ولد كيد أو رجل لم يجب عليها الغسل كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى كما مر ، وقد يستفاد من قوله ولادة ، ويجب بإلقاء علقة أو مضغة كالولد .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : وكذا ولادة ) هل يشترط أن تكون الولادة من طريقها المعتاد أو لا ؟ فيه نظر .

                                                                                                                            وينبغي أن يأتي فيه ما تقدم في انسداد الفرج من التفصيل بين أن يكون الانسداد عارضا أو خلقيا .

                                                                                                                            ونقل عن شيخنا الزيادي مثله ، وقال في حاشيته : ويجوز جماعها بعد الولادة بلا بلل لأنها جنابة ، وهي لا تمنع الجماع رملي .

                                                                                                                            أقول : وتفطر بها إذا كانت صائمة ، وما ذكر من الفطر بها إذا كانت صائمة يشكل على جواز وطئها .

                                                                                                                            والحاصل أنه علل وجوب الغسل بالولادة تارة بأنها مظنة النفاس ، وتارة بأن الولد مني مجتمع ، فالثاني من التعليلين يقتضي جواز الوطء وعدم الفطر لأن الجنابة بمجردها لا تبطل الصوم ، فلعلهم بنوا جواز الوطء على أن الولادة جنابة ، والفطر على أنه مظنة للنفاس احتياطا للعبادة بالنسبة للفطر وتخفيفا على الزوج للشك في المحرم .

                                                                                                                            ( فرع ) سأل م ر عما لو عض كلب رجلا أو امرأة فخرج من فرجه حيوان صغير على صورة الكلب كما يقع كثيرا ، فهل هذا الحيوان نجس كالكلب كالمتولد من وطء الكلب لحيوان طاهر حتى يجب تسبيع المخرج منه ، وهل يجب الغسل بخروجه لأنه ولادة ؟ فأجاب : الذي يظهر أنه غير نجس لأنه لم يتولد من ماء الكلب ، وأنه لا غسل لأن الولادة المقتضية للغسل هي الولادة المعتادة ، بدليل أنه لو خرج دود من الجوف لم يجب الغسل [ ص: 212 ] بسببه مع أنه حيوان تولد في الجوف وخرج منه فليتأمل ا هـ سم على حج .

                                                                                                                            ومنه يعلم أنه متى وطئت المرأة وولدت ولو على صورة حيوان وجب الغسل ( قوله : { إنما الماء من الماء } ) وجوابه أن الولد مني منعقد فيصدق عليه الحديث ( قوله : لم يجب عليها الغسل ) أي ويجب عليها الوضوء عينا ( قوله : ويجب بإلقاء علقة إلخ ) ع : ينبغي أن يشترط فيهما قول القوابل إنهما أصل آدمي ا هـ .

                                                                                                                            وفي العباب قال : القوابل هما أصل آدمي ، وقضية اشتراط هذا القول عدم الوجوب إذا لم تقل القوابل ذلك لعدمهن أو غيره تأمل سم على منهج .

                                                                                                                            وهو ظاهر ، لكن فيه على حج ما حاصله نقلا عن الزركشي أن محل التوقف على قولهن إن لم تر بللا وإلا وجب الغسل مطلقا ا هـ .

                                                                                                                            وفي التفرقة نظر لجواز أن يكون المرئي دما على صورة العلقة والمضغة والبلل بل الدم بعد ذلك لا أثر له ، فالأولى الأخذ بالإطلاق .

                                                                                                                            وبقي ما لو اختلفت القوابل فينبغي أن يأتي فيه ما قيل في الإخبار بتنجس الماء من تقديم الأوثق فالأكثر عددا إلخ .

                                                                                                                            وقوله : القوابل : أي أربع منهن إن قلنا إنه شهادة ، ويحتمل الاكتفاء بواحدة لحصول الظن بخبرها وهو الأقرب ، لأن المدار على ما يغلب على الظن أنه أصل آدمي .



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            ( قوله : لأنها لا تخلو عن بلل ) قضيته أن البلل هو الموجب وليس كذلك




                                                                                                                            الخدمات العلمية