( وأكمله ) أي الغسل ( إزالة القذر ) بالمعجمة طاهرا أو نجسا استظهارا فيه وإن قلنا إنه يكفي غسلة لهما ( ثم ) بعد إزالته ( الوضوء ) كاملا للاتباع فهو أفضل من تأخير قدميه عنه ( وفي قول يؤخر غسل قدميه ) لما رواه البخاري { أنه صلى الله عليه وسلم توضأ وضوءه للصلاة غير غسل قدميه } وسواء كما في المجموع نقلا عن الأصحاب قدم الوضوء كله أم بعضه أم أخره أم فعله في أثناء الغسل فهو محصل للسنة ، لكن الأفضل تقديمه ، ثم إن تجردت جنابته عن الحدث نوى به سنة الغسل وإلا فرفع الحدث الأصغر ، وظاهر كلامهم أنه لا فرق في ذلك بين أن يقدم الغسل على الوضوء أو يؤخره عنه ، ولو ترك الوضوء أو المضمضة أو الاستنشاق كره له ، ويستحب له أن يتدارك ذلك ، ولو توضأ قبل غسله ثم أحدث قبل أن يغتسل لم يحتج لتحصيل سنة الوضوء إلى إعادته كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى ، بخلاف ما لو غسل يديه في الوضوء ثم أحدث قبل المضمضة مثلا فإنه يحتاج في تحصيل السنة إلى إعادة غسلهما بعد نية الوضوء ، لأن تلك النية بطلت [ ص: 226 ] بالحدث .


