الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
nindex.php?page=treesubj&link=278 ( ثم يفيض ) الماء ( على رأسه ويخلله ) أي أصول شعره بأصابعه وهي مبلولة اتباعا والمستحب كما في الروضة أن يكون التخليل قبل الإفاضة ، ولا يعارضه تعبير المصنف بالواو لأنها لا تقتضي ترتيبا ولا يتقيد الاستحباب بالرأس فسائر شعور بدنه كذلك .
( nindex.php?page=treesubj&link=272_278قوله : بأصابعه ) قال حج : والمحرم كغيره لكن يتحرى الرفق خشية الانتتاف ا هـ .
وهو ظاهر إطلاق المصنف وظاهر عدم تقييد الشارح له ، لكن تقدم للشارح في الوضوء : أن المعتمد عدم سن التخليل ، وعليه فيمكن الفرق بين ما هنا والوضوء بأنه يجب إيصال الماء إلى باطن الشعر هنا مطلقا ، بخلافه في الوضوء لا يجب إيصاله إلى باطن الكثيف على ما مر فطلب التخليل هنا من المحرم استظهارا بخلاف الوضوء .