( وتتبع ) الأنثى غير المحرمة والمحدة ( لحيض ) أو نفاس ولو خلية أو بكرا أو عجوزا أو ثقبة أنثى انسد فرجها أو خنثى حكم بأنوثته بخلاف دم الفساد وغير الدم ( أثره ) أي الدم ( مسكا وإلا ) أي وإن لم يكن المسك ( فنحوه ) بأن تجعله في قطنة وتدخله فرجها بعد غسلها ثم طيبا ثم طينا تطييبا للمحل لا لسرعة العلوق فيكره تركه ، والأوجه أن الترتيب المذكور شرط لكمال السنة ، أما المحرمة فيمتنع عليها استعمال الطيب مطلقا كما بحثه بعض المتأخرين وهو ظاهر ، وكذا المحدة لكن يستحب لها تطييب المحل بقليل قسط أو أظفار ولو لم تجد سوى الماء كفى في دفع الكراهة كما في المجموع لا على السنة خلافا للإسنوي ، وعلم أنه لا يندب تطييب ما أصابه دم الحيض من بقية بدنها وهو كذلك أما الصائمة فلا تستعمل شيئا من ذلك وشمل تعبيره بأثر الدم المستحاضة إذا شفيت وهو ما تفقهه الأذرعي وغيره ، [ ص: 228 ] والأوجه أن المتحيرة عند غسلها كذلك لاحتمال الانقطاع .
وأفتى الوالد رحمه الله تعالى بحرمة جماع من تنجس ذكره قبل غسله ، وينبغي تخصيصه بغير السلس لتصريحهم بحل وطء المستحاضة مع جريان دمها .


