( ولا يسن ) لعدم وروده مع ما فيه من الحرج ( بخلاف الوضوء ) فيسن تجديده إذا صلى بالأول صلاة ما ولو تحية مسجد وركعة واحدة إذا اقتصر عليها ، لا سجدة تلاوة أو شكر لعدم كونهما صلاة ولا طوافا وإن كان ملحقا بالصلاة . ( تجديده ) أي الغسل
ولو جدده قبل أن يصلي به كره تنزيها لا تحريما ، ويصح كما أوضحت جميع ذلك في شرح العياب .
نعم إن عارضه فضيلة أول الوقت قدمت على التجديد لأنها أولى منه كما أفتى بذلك الوالد رحمه الله تعالى ، وتقدم استحبابه لماسح الخف ، ويستحب تجديده أيضا للوضوء المكمل بالتيمم لجراحة ونحوها كما نقله مجلي عن القفال وإن نظر فيه ابن الرفعة .