( ) اتفاقا وهو الراجع بعد الوصول إلى المعدة ولو ماء وإن لم يتغير كما قالاه ، والمراد بذلك وصوله لما جاوز مخرج الحرف الباطن من ذلك لأنه باطن فيما يظهر . وقيء
نعم لو رجع منه حب صحيح صلابته باقية بحيث لو زرع نبت كان متنجسا لا نجسا ، ويحمل كلام من أطلق نجاسته على ما إذا لم يبق فيه تلك القوة .
ومن أطلق كونه متنجسا على بقائها فيه كما في نظيره من الروث ، وقياسه في البيض لو خرج منه صحيحا بعد ابتلاعه بحيث تكون فيه قوة خروج الفرخ أن يكون متنجسا لا نجسا .
ولو عفي عنه منه في الثوب وغيره كدم البراغيث وإن كثر كما هو ظاهر وجرة ومرة ، ومثلهما سم الحية والعقرب وسائر الهوام فيكون نجسا . ابتلي شخص بالقيء
قال ابن العماد : وتبطل الصلاة بلسعة الحية لأن سمها يظهر على محل اللسعة ، لا العقرب لأن إبرتها تغوص في باطن اللحم وتمج السم في باطنه وهو لا يجب غسله ، وما تقرر من بطلانها بالحية دون العقرب هو الأوجه ، إلا إن علم ملاقاة السم للظاهر أو لما لاقى سمها ، ومحل ما تقدم في المرارة بالنسبة لما فيها .
أما هي فمتنجسة كالكرش فتطهر بغسلها ، وأما الخرزة التي توجد في المرارة وتستعمل في الأدوية فينبغي كما قاله في الخادم نجاستها لأنها تجسدت من النجاسة فأشبهت الماء النجس إذا انعقد ملحا ، ، بخلاف النازل من الرأس أو من أقصى الحلق أو الصدر فإنه طاهر ، والبلغم الصاعد من المعدة نجس نجس إن كان من المعدة كأن خرج منتنا بصفرة لا إن كان من غيرها [ ص: 241 ] والماء السائل من فم النائم
أو شك في أنه منها أو لا فإنه طاهر ، نعم لو ابتلي به شخص فالظاهر كما في الروضة العفو .
والزباد طاهر .
وهو لبن سنور بحري أو عرق سنور بري ، ويتجه العفو عن يسير شعره عرفا ولم يبينوا أن المراد القليل في المأخوذ للاستعمال أو في الإناء المأخوذ منه ، والأوجه الأول إن كان جامدا لأن العبرة فيه بمحل النجاسة فقط ، فإن كثرت في محل واحد لم يعف عنه وإلا عفي ، بخلاف المائع فإن جميعه كالشيء الواحد ، فإن قل الشعر فيه عفي عنه وإلا فلا ، ولا نظر للمأخوذ .
والعنبر طاهر وهو نبت يلفظه البحر ، والمسك طاهر لخبر { مسلم } وكذا فأرته بشعرها إن انفصلت في حال حياة الظبية ولو احتمالا فيما يظهر أو بعد ذكاتها وإلا فنجسان كما أفاده المسك أطيب الطيب الشيخ في المسك قياسا على الإنفحة .