( وروث ) بالمثلثة ولو من طير مأكول أو مما لا نفس له سائلة أو سمك أو جراد لما رواه { البخاري } أنه صلى الله عليه وسلم لما جيء له بحجرين وروثة ليستنجي بها أخذ الحجرين ورد الروثة وقال : هذا ركس والركس النجس قيل بترادفهما ، وقال والعذرة والروث النووي : إن العذرة مختصة بالآدمي والروث أعم .
قال الزركشي : وقد يمنع بل هو مختص بغير الآدمي ، ثم نقل عن صاحب المحكم [ ص: 242 ] ما يقتضي أنه يختص بذي الحافر قال : وعليه فاستعمال الفقهاء له في سائر البهائم توسع انتهى . وابن الأثير
وعلى قول الترادف فأحدهما يغني عن الآخر ، وعلى قول النووي الروث يغني عن العذرة ، وهل العسل خارج من دبر النحلة أو من فيها ؟ فيه خلاف ، والأشبه الثاني ، فعلى الأول يستثنى ذلك من الضابط في الخارج .