( وبول ) للأمر بصب الماء عليه في بول الأعرابي في المسجد ، وقيس به سائر الأبوال ، وأما { } فكان للتداوي ، وهو جائز بصرف النجاسة غير الخمرة ، وما ورد من أن الله تعالى لم يجعل الشفاء في المحرمات محمول على صرف الخمر ، وشمل كلامه نجاسة الفضلات من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ما صححاه وحمل القائل بذلك الأخبار التي يدل ظاهرها للطهارة كعدم إنكاره صلى الله عليه وسلم شرب أمره صلى الله عليه وسلم العرنيين بشرب أبوال الإبل بوله على التداوي ، لكن جزم أم أيمن البغوي وغيره بطهارتها ، وصححه القاضي وغيره ، ونقله العمراني عن الخراسانيين ، وصححه السبكي والبارزي والزركشي .
وقال ابن الرفعة : إنه الذي أعتقده وألقى الله به .
وقال البلقيني : إن به الفتوى ، وصححه القاياتي وقال : إنه الحق ، وقال الحافظ ابن حجر : تكاثرت الأدلة على ذلك ، وعده الأئمة في خصائصه فلا يلتفت إلى خلافه ، وإن وقع في كتب كثير من الشافعية فقد استقر الأمر من أئمتهم على القول بالطهارة انتهى .
وأفتى به الوالد رحمه الله تعالى وهو المعتمد ، وحمل تنزهه صلى الله عليه وسلم منها على الاستحباب ومزيد النظافة .
قال الزركشي : وينبغي طرد الطهارة في فضلات سائر الأنبياء ، ونازعه الجوجري في ذلك .
وأما أحيانا وتسميها العامة الحصية ، فأفتى فيها الحصاة التي تخرج مع البول أو بعده الوالد رحمه الله تعالى بأنه إن أخبر طبيب عدل بأنها [ ص: 243 ] منعقدة من فنجسة وإلا فمتنجسة لدخولها في الجماد المتقدم حينئذ . البول