( وكذا ) ونحو الكلب ( في الأصح ) كسائر المستحيلات . مني غير الآدمي
أما مني نحو الكلب فنجس بلا خلاف .
وأما فطاهر في الأظهر ، لأنه أصله رجلا أو امرأة أو خنثى ، وغايته أنه خرج من غير طريقه المعتاد وهو لا يؤثر ، فالقول بنجاسته ليس بشيء ، وسواء في الطهارة مني الحي والميت فينجس والمجبوب والممسوح ، فكل من تصور له مني منهم كان كغيره ، وخرج من لا يمكن بلوغه لو خرج منه شيء فإنه يكون نجسا ، لأنه ليس بمني . مني الآدمي
والأصل في ذلك ما روي { رضي الله عنها كانت تفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فيه عائشة } ، وفي رواية أن { مسلم } . فيصلي فيه
قال بعضهم : وهذا لا يتم الاستدلال به إلا على القول بنجاسة فضلاته صلى الله عليه وسلم .
وأجيب بصحة الاستدلال به مطلقا ولو قلنا بطهارة فضلاته ، لأن منيه عليه السلام كان من جماع فيخالط مني المرأة فلو كان منيها نجسا لم يكتف فيه بفركه لاختلاطه بمنيه فينجسه ، وقد أوضحت ذلك في شرح العباب ، ومقابل الأصح أنه نجس مطلقا لاستحالته في الباطن ، وقيل بنجاسته من المرأة بناء على نجاسة رطوبة فرجها ، ولو بال الشخص ولم يغسل محله تنجس منيه وإن كان مستجمرا بالأحجار ، وعلى هذا لو تنجس منيهما ، [ ص: 244 ] ويحرم عليه ذلك لأنه ينجس ذكره ( جامع رجل من استنجت بالأحجار قلت : الأصح طهارة مني غير الكلب والخنزير وفرع أحدهما ، والله أعلم ) لكونه أصل حيوان طاهر كالبيض فأشبه مني الآدمي .
ويسن غسل المني للخروج من الخلاف ، ومقابل الأصح طهارته من المأكول ونجاسته من غيره كاللبن والبيض المأخوذ من حيوان طاهر وإن لم يؤكل طاهر ، ومثله المأخوذ من ميتة إن كان متصلبا ، وبزر القز طاهر .
ولو استحالت البيضة دما وصلح للتخلق فطاهرة وإلا فلا .