nindex.php?page=treesubj&link=16842_591_25291 ( ولبن ما لا يؤكل غير ) لبن ( الآدمي ) كلبن الأتان لكونه من المستحيلات في الباطن ، أما
nindex.php?page=treesubj&link=16886_27816_25608لبن ما يؤكل لحمه كلبن الفرس وإن ولدت بغلا فطاهر .
وكذا لبن الشاة أو البقرة إذا أولدها كلب أو خنزير فيما يظهر خلافا
للزركشي في خادمه ، ولا فرق بين لبن البقرة والعجلة والثور والعجل خلافا
للبلقيني ، ولا بين أن يكون على لون الدم أو لا إن وجدت فيه خواص اللبن كنظيره في المني .
أما ما
nindex.php?page=treesubj&link=583_26981أخذ من ضرع بهيمة ميتة فإنه نجس اتفاقا كما في المجموع .
والأصل في طهارة ما ذكر قوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=16&ayano=66لبنا خالصا سائغا للشاربين } .
وأما لبن الآدمي فطاهر أيضا إذ لا يليق بكرامته أن يكون منشؤه نجسا ، ولأنه لم ينقل أن النسوة أمرن في زمن باجتنابه ، وسواء أكان من ذكر أم أنثى ولو صغيرة لم تستكمل تسع سنين أم مشكل قياسا على الذكر ، وأولى انفصل في حياته أم بعد موته لأن التكريم
[ ص: 245 ]
الثابت للآدمي الأصل شموله للجميع ولأنه أولى بالطهارة من المني .
وقد يشمل ذلك تعبير
nindex.php?page=showalam&ids=14669الصيمري بقوله : ألبان الآدميين والآدميات لم يختلف المذهب في طهارتها وجواز بيعها .
والإنفحة طاهرة وهي لبن في جوف نحو سخلة في جلدة تسمى إنفحة أيضا إن كانت من مذكاة لم تطعم غير اللبن ، وسواء في اللبن لبن أمها أم غيره شربته أم سقي لها كان طاهرا أم نجسا ولو من نحو كلبة خرج على هيئته حالا أم لا ، ولا فرق في طهارتها عند توفر الشروط بين مجاوزتها زمنا تسمى فيه سخلة أو لا فيما يظهر ، وقد ذكرت الفرق بينه وبين الغسل من بول الصبي بعد حولين وإن لم يأكل سوى اللبن في شرح العباب .
نعم يعفى عن الجبن المعمول بالإنفحة من حيوان تغذى بغير اللبن لعموم البلوى به في هذا الزمان كما أفتى به
الوالد رحمه الله تعالى ، إذ من القواعد أن المشقة تجلب التيسير وأن الأمر إذا ضاق اتسع ، وقد قال تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=22&ayano=78وما جعل عليكم في الدين من حرج } وصرح الأئمة بالعفو من النجاسة في مسائل كثيرة المشقة فيها أخف من هذه المشقة .
nindex.php?page=treesubj&link=16842_591_25291 ( وَلَبَنُ مَا لَا يُؤْكَلُ غَيْرُ ) لَبَنِ ( الْآدَمِيِّ ) كَلَبَنِ الْأَتَانِ لِكَوْنِهِ مِنْ الْمُسْتَحِيلَاتِ فِي الْبَاطِنِ ، أَمَّا
nindex.php?page=treesubj&link=16886_27816_25608لَبَنُ مَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ كَلَبَنِ الْفَرَسِ وَإِنْ وَلَدَتْ بَغْلًا فَطَاهِرٌ .
وَكَذَا لَبَنُ الشَّاةِ أَوْ الْبَقَرَةِ إذَا أَوْلَدَهَا كَلْبٌ أَوْ خِنْزِيرٌ فِيمَا يَظْهَرُ خِلَافًا
لِلزَّرْكَشِيِّ فِي خَادِمِهِ ، وَلَا فَرْقَ بَيْنَ لَبَنِ الْبَقَرَةِ وَالْعِجْلَةِ وَالثَّوْرِ وَالْعِجْلِ خِلَافًا
لِلْبُلْقِينِيِّ ، وَلَا بَيْنَ أَنْ يَكُونَ عَلَى لَوْنِ الدَّمِ أَوْ لَا إنْ وُجِدَتْ فِيهِ خَوَاصُّ اللَّبَنِ كَنَظِيرِهِ فِي الْمَنِيِّ .
أَمَّا مَا
nindex.php?page=treesubj&link=583_26981أُخِذَ مِنْ ضَرْعِ بَهِيمَةٍ مَيْتَةٍ فَإِنَّهُ نَجِسٌ اتِّفَاقًا كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ .
وَالْأَصْلُ فِي طَهَارَةِ مَا ذُكِرَ قَوْله تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=16&ayano=66لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ } .
وَأَمَّا لَبَنُ الْآدَمِيِّ فَطَاهِرٌ أَيْضًا إذْ لَا يَلِيقُ بِكَرَامَتِهِ أَنْ يَكُونَ مَنْشَؤُهُ نَجِسًا ، وَلِأَنَّهُ لَمْ يُنْقَلْ أَنَّ النِّسْوَةَ أُمِرْنَ فِي زَمَنٍ بِاجْتِنَابِهِ ، وَسَوَاءٌ أَكَانَ مِنْ ذَكَرٍ أَمْ أُنْثَى وَلَوْ صَغِيرَةً لَمْ تَسْتَكْمِلْ تِسْعَ سِنِينَ أَمْ مُشْكِلٍ قِيَاسًا عَلَى الذَّكَرِ ، وَأَوْلَى انْفَصَلَ فِي حَيَاتِهِ أَمْ بَعْدَ مَوْتِهِ لِأَنَّ التَّكْرِيمَ
[ ص: 245 ]
الثَّابِتَ لِلْآدَمِيِّ الْأَصْلُ شُمُولُهُ لِلْجَمِيعِ وَلِأَنَّهُ أَوْلَى بِالطَّهَارَةِ مِنْ الْمَنِيِّ .
وَقَدْ يَشْمَلُ ذَلِكَ تَعْبِيرُ
nindex.php?page=showalam&ids=14669الصَّيْمَرِيِّ بِقَوْلِهِ : أَلْبَانُ الْآدَمِيِّينَ وَالْآدَمِيَّاتِ لَمْ يَخْتَلِفْ الْمَذْهَبُ فِي طَهَارَتِهَا وَجَوَازِ بَيْعِهَا .
وَالْإِنْفَحَةُ طَاهِرَةٌ وَهِيَ لَبَنٌ فِي جَوْفٍ نَحْوَ سَخْلَةٍ فِي جِلْدَةٍ تُسَمَّى إنْفَحَةٌ أَيْضًا إنْ كَانَتْ مِنْ مُذَكَّاةٍ لَمْ تُطْعَمْ غَيْرَ اللَّبَنِ ، وَسَوَاءٌ فِي اللَّبَنِ لَبَنُ أُمِّهَا أَمْ غَيْرُهُ شَرِبَتْهُ أَمْ سُقِيَ لَهَا كَانَ طَاهِرًا أَمْ نَجِسًا وَلَوْ مِنْ نَحْوِ كَلْبَةٍ خَرَجَ عَلَى هَيْئَتِهِ حَالًّا أَمْ لَا ، وَلَا فَرْقَ فِي طَهَارَتِهَا عِنْدَ تَوَفُّرِ الشُّرُوطِ بَيْنَ مُجَاوَزَتِهَا زَمَنًا تُسَمَّى فِيهِ سَخْلَةً أَوْ لَا فِيمَا يَظْهَرُ ، وَقَدْ ذَكَرْت الْفَرْقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْغُسْلِ مِنْ بَوْلِ الصَّبِيِّ بَعْدَ حَوْلَيْنِ وَإِنْ لَمْ يَأْكُلْ سِوَى اللَّبَنَ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ .
نَعَمْ يُعْفَى عَنْ الْجُبْنِ الْمَعْمُولِ بِالْإِنْفَحَةِ مِنْ حَيَوَانٍ تَغَذَّى بِغَيْرِ اللَّبَنِ لِعُمُومِ الْبَلْوَى بِهِ فِي هَذَا الزَّمَانِ كَمَا أَفْتَى بِهِ
الْوَالِدُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى ، إذْ مِنْ الْقَوَاعِدِ أَنَّ الْمَشَقَّةَ تَجْلِبُ التَّيْسِيرَ وَأَنَّ الْأَمْرَ إذَا ضَاقَ اتَّسَعَ ، وَقَدْ قَالَ تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=22&ayano=78وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ } وَصَرَّحَ الْأَئِمَّةُ بِالْعَفْوِ مِنْ النَّجَاسَةِ فِي مَسَائِلَ كَثِيرَةٍ الْمَشَقَّةُ فِيهَا أَخَفُّ مِنْ هَذِهِ الْمَشَقَّةِ .