( كميتته ) طهارة وضدها لخبر { ( والجزء المنفصل ) بنفسه أو بفعل فاعل ( من ) الحيوان ( الحي ) } فاليد من الآدمي طاهرة ولو مقطوعة في سرقة أو كان الجزء من سمك أو جراد ومن نحو الشاة نجسة ، ومنه المشيمة التي فيها الولد طاهرة من الآدمي ، نجسة من غيره . ما قطع من حي فهو ميت
أما المنفصل منه بعد موته فله حكم ميتته بلا نزاع ، وأفتى بعضهم فيما يخرج من جلد نحو حية أو عقرب في حياتها بطهارته كالعرق : أي بخلاف سمها كما مر وكلامهم يخالفه ( إلا شعر المأكول فطاهر ) بالإجماع في المجزوز وعلى الصحيح [ ص: 246 ] في المنتتف وصوفه ووبره وريشه مثله سواء انتتف منه أم انتتف .
قال الله تعالى { ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين } وهو محمول على ما أخذ حال الحياة أو بعد التذكية وهو مخصص للخبر المتقدم ، والشعر المجهول انفصاله هل هو في حال حياة الحيوان المأكول أو كونه مأكولا أو غيره طاهر عملا بالأصل ، وقياسه أن العظم كذلك وبه صرح في الجواهر بخلاف ما لو لأن الأصل عدم التذكية ، ولو قطع عضو يحكم بنجاسته وعليه شعر فهو نجس بطريق التبعية له هذا كله ما لم ينفصل مع الشعر شيء من أصوله ، فإن كان كذلك مع رطوبة فهو متنجس يطهر بغسله كما أفتى به رأينا قطعة لحم ملقاة وشككنا هل هي من مذكاة أو لا الوالد رحمه الله تعالى .