( فلو ) كاحتطاب واحتشاش ( وجب قصده ) أي طلبه منه لأنه إذا كان يسعى إلى هذا الحد لأشغاله الدنيوية فللعبادة أولى ، وهذا المقدار هو المسمى بحد القرب وهو أزيد من حد الغوث الذي يسعى إليه في حال توهم الماء كما مر . ( علم ) المسافر بمحل ( ماء يصله المسافر لحاجته )
قال محمد بن يحيى : ولعله يقرب من نصف فرسخ ، هذا ( إن لم يخف ضرر نفس ) أو عضو أو بضع ( أو مال ) لا يجب عليه بذله في تحصيل الماء ثمنا أو أجرة ، ولا بد أن يأمن انقطاعه عن رفقته وإن لم يتضرر بتخلفه عنهم كما مر وخروج الوقت [ ص: 270 ] أيضا ( فإن ) خاف ما ذكر أو ( كان ) الماء بمحل ( فوق ذلك ) المحل المتقدم ذكره وهذا يسمى حد البعد ( تيمم ) ولا يكلف طلبه لما فيه من الحرج ، ولو . انتهى إلى المنزل في آخر الوقت والماء في حد القرب ولو قصده خرج الوقت
قال الرافعي : وجب قصده ، والمصنف لا .
قال الشارح : وكل منهما نقل ما قاله عن مقتضى كلام الأصحاب بحسب ما فهمه .
ويمكن أن يحمل الأول على ما إذا كان في محل لا يسقط فعل الصلاة فيه بالتيمم ، والثاني على خلافه بدليل قول الروضة أما المقيم فلا يتيمم وعليه أن يسعى ولو خرج الوقت ، والتعبير بالمقيم جرى على الغالب ، والمعول عليه المحل كما يؤخذ مما قررناه .
ولو ولا يعيد ، وخرج بالمال الاختصاصات ، والمال الذي يجب بذله في تحصيل الماء ثمنا أو أجرة فلا أثر للخوف عليه هنا وإن اعتبرناه ثم في حالة التوهم كما مر ، ولأن دانقا من المال خير منها وإن كثرت ، وما زعمه بعضهم من أن هذا لا يأتي في الكلب إلا إن حل قتله وإلا فلا طلب لأنه يلزمه سقيه والتيمم ، فكيف يؤمر بتحصيل ما ليس بحاصل ، وتضييعه [ ص: 271 ] غير صحيح ، لأن الخشية على الاختصاص هنا إنما هي خشية أخذ الغير لو قصد الماء وتركه لا خشية ذهاب روحه بالعطش ، وبذلك يجمع بين كلامي المجموع . كان في سفينة وخاف غرقا لو أخذ من البحر تيمم