( ولو ) وطهرها فيه ( فانتظاره أفضل ) من تعجيل التيمم لأن التقديم مستحب والوضوء من حيث الجملة فرض فثوابه أكثر . ( تيقنه ) أي وجود الماء ( آخر الوقت ) مع كون التيمم جائزا له في أثنائه وفي الوقت ما يسعها كلها
ولهذا يجوز التأخير مع القدرة على التقديم بخلاف التيمم عند القدرة على الوضوء ، والمراد باليقين هنا الوثوق بحصول الماء بحيث لا يتخلف عادة لا ما ينتفي معه احتمال عدم الحصول عقلا ، ولا فرق في ذلك بين تيقن وجوده في منزله أو غيره خلافا كما أطلق ذلك أصحابنا ، لأن العبرة في الطلب بالحالة الراهنة وهو فيها فاقد للماء حسا وشرعا . للماوردي
كأن كان يصلي أول الوقت بسترة ولو أخر لم يصل بها ، أو كان قادرا على القيام أول الوقت ويعجز عنه لو أخر وقد تعرض عوارض يكون التيمم فيها أول الوقت أفضل