( ) طاهر مخالط ( كزعفران تغيرا يمنع إطلاق اسم الماء غير طهور ) بأن يحدث له بسبب ذلك اسم آخر ، ويزول به وصف الإطلاق كجص ونورة [ ص: 64 ] وزرنيخ وسدر ولو على المحل المغسول وحجر مدقوق ، وسواء أكان التغير حسيا أم تقديريا ، فلو فالمتغير بمستغنى عنه فرض وصف الخليط المفقود مخالفا في أوسط الصفات كلون العصير وطعم الرمان وريح اللاذن ، كذا قاله وقع في الماء مائع طاهر يوافقه في صفاته ، واعتبر ابن أبي عصرون الروياني الأشبه بالخليط ، ومعلوم أنه لا بد من عرض جميع [ ص: 65 ] الأوصاف على الماء ، فإن لم يغيره حكم بطهوريته فإن اعتبر بأشد الصفات كلون الحبر وطعم الخل وريح المسك لغلظه ، وإنما اعتبر بغيره لكونه لموافقته لا يغير ، فكان كالحكومة لما لم يمكن اعتبارها في الحد بنفسه قدرناه رقيقا لنعلم قدر الواجب . كان الخليط نجسا في ماء كثير
فإن لم يؤثر فهو طهور وله استعمال كله ، ويلزمه تكميل الماء الناقص عن طهارته الواجبة به إن تعين ، لكن لو انغمس فيه جنب ناويا وهو قليل صار مستعملا كما لا يدفع عن نفسه النجاسة ، وحينئذ فقد جعلنا المستهلك كالماء في إباحة التطهير به ، ولم نجعله كذلك في دفع النجاسة عن نفسه إذا وقعت فيه وعدم صيرورته مستعملا بالانغماس ، والفرق بينهما أن دفع النجاسة منوط ببلوغ الماء قلتين ، ومعرفة بلوغ الماء لهما ممكنة مع الاختلاط والاستهلاك ، ورفع الحدث والخبث منوط باستعمال ما يطلق عليه اسم الماء ، ومع الاستهلاك الإطلاق ثابت ، واستعمال الخالص غير ممكن فلم يتعلق به تكليف ، واكتفي بالإطلاق ، ولو المذكور أو نحوه [ ص: 66 ] لم يحنث ولو وكل من يشتري له ماء فاشتراه له لم يقع للموكل حلف لا يشرب ماء فشرب المتغير