ولو بأن كان وجوده مترجحا عنده آخره ( فتعجيل التيمم أفضل في الأظهر ) لأن فضيلة أول الوقت محققة بخلاف فضيلة الوضوء والثاني التأخير أفضل ، ومحل الخلاف إذا أراد الاقتصار على صلاة واحدة ، فإن صلاها بالتيمم أول الوقت ثم أعادها آخره مع الكمال فهو الغاية في إحراز الفضيلة . شك في وجوده آخر الوقت ( أو ظنه )
ويجاب عن استشكال ابن الرفعة له بأن الفرض الأولى ولم تشملها فضيلة الوضوء بأن الثانية لما كانت عين الأولى كانت جابرة لنقصها .
لا يقال : لا يستحب إعادتها بالوضوء . الصلاة بالتيمم
لأنا نقول : محله فيمن لا يرجو الماء بعد بقرينة سياق كلامهم ، ومحل ما ذكر في الأولى إذا كان يصليها في الحالين منفردا أو في جماعة .
فالذي يظهر أخذا من كلام أما لو كان إذا قدمها صلاها بالتيمم في جماعة وإذا أخرها للوضوء انفرد الأذرعي أن التقديم أفضل .