الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ولو شك في وجوده آخر الوقت ( أو ظنه ) بأن كان وجوده مترجحا عنده آخره ( فتعجيل التيمم أفضل في الأظهر ) لأن فضيلة أول الوقت محققة بخلاف فضيلة الوضوء والثاني التأخير أفضل ، ومحل الخلاف إذا أراد الاقتصار على صلاة واحدة ، فإن صلاها بالتيمم أول الوقت ثم أعادها آخره مع الكمال فهو الغاية في إحراز الفضيلة .

                                                                                                                            ويجاب عن استشكال ابن الرفعة له بأن الفرض الأولى ولم تشملها فضيلة الوضوء بأن الثانية لما كانت عين الأولى كانت جابرة لنقصها .

                                                                                                                            لا يقال : الصلاة بالتيمم لا يستحب إعادتها بالوضوء .

                                                                                                                            لأنا نقول : محله فيمن لا يرجو الماء بعد بقرينة سياق كلامهم ، ومحل ما ذكر في الأولى إذا كان يصليها في الحالين منفردا أو في جماعة .

                                                                                                                            أما لو كان إذا قدمها صلاها بالتيمم في جماعة وإذا أخرها للوضوء انفرد فالذي يظهر أخذا من كلام الأذرعي أن التقديم أفضل .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : ولو شك في وجوده ) هذه الصورة تعلم من قول المصنف أو ظنه بالطريق الأولى ( قوله : عنده آخره ) المراد بالآخر ما قابل الأول ، فلا فرق بين آخر الوقت ووسطه ، ولا بين فحش التأخير ووجود الماء وعدمه على المعتمد ( قوله : مع الكمال ) أي مع الوضوء ولو منفردا ( قوله : في الأولى ) هي قوله ولو تيقنه آخر الوقت إلخ .




                                                                                                                            الخدمات العلمية