( ولو ) ( فلا ) قضاء وإن وجد ذلك لعدم تقصيره بخلافه في النسيان لتقدم علمه بذلك وفي الإضلال في رحله إذ مخيم الرفقة أوسع من مخيمه فكان أبعد عن التقصير ، ويؤخذ منه كما قاله ( أضل رحله في رحال ) لظلمة ونحوها وأمعن في الطلب أو ضل عن الرفقة أو أدرج ماء أو ثمنه أو آلة الاستقاء في رحله بعد طلبه ولم يعلم به ولا ببئر خفية وتيمم وصلى الشيخ أنه لو اتسع مخيمه كما في مخيم بعض الأمراء كان كمخيم الرفقة ، أما لو كانت ظاهرة فإنه يجب القضاء ، أو لم يطلبه من رحله لعلمه أن لا ماء فيه وأدرج فيه فكذلك أيضا لتقصيره ، ولو فلا إعادة قطعا ، وختم السبب الأول بهاتين مع أنهما بآخر الباب المبحوث فيه عن القضاء أنسب كما يظهر ببادي الرأي تذييلا لهذا المبحث لمناسبتهما له وإفادتهما مسائل حسنة في الطلب ، وهي أنه يعيد مع وجود التقصير ، وأن النسيان ليس عذرا مقتضيا لسقوطه ، وأن الإضلال يغتفر تارة ولا يغتفر أخرى ، فاندفع اعتراض الشراح عليه في ذكر هاتين هنا ووضح أنهما هنا أنسب ، تيمم لإضلاله عن القافلة أو عن الماء أو لغصب مائه لم يصح بيعه ولا هبته للعجز عنه شرعا لتعينه للطهر ويفرق بينه وبين صحة هبة من لزمته كفارة أو ديون فوهب ما يملكه بأن رب الدين [ ص: 277 ] رضي بتعلق حقه بالذمة فلا حجر له في العين وإن فعل ذلك حيلة من تعلق غرمائه بعين ماله ويلزمه استرداد ذلك ، فإن لم يفعل مع تمكنه لم يصح تيممه لبقائه على ملكه ، فإن عجز عن الاسترداد تيمم وصلى وقضى تلك الصلاة التي وقع تفويت الماء في وقتها لتقصيره فيها دون غيرها ، ولو ولو باع الماء في الوقت أو وهبه فيه بلا حاجة له ولا للمشتري أو المتهب لم تجب عليه إعادة ، ويضمن المشتري الماء لا المتهب إذ فاسد كل عقد كصحيحه في الضمان وعدمه ، ولو قدر على تحصيل الماء الذي تصرف فيه قبل الوقت ببيع جائز وهبة لفرع لزم الأصل الرجوع فيه عند احتياجه له لطهارته ولزم البائع فسخ البيع في القدر المحتاج إليه فيما إذا كان له خيار كما أفتى به تلف الماء في يد المشتري أو المتهب ثم تيمم وصلى الوالد رحمه الله تعالى .
ولو شربوه وييمم وضمن للوارث بقيمته لا مثله حيث كانوا ببرية له بها قيمة ورجعوا إلى محل لا قيمة للماء به أو كان لنقله مؤنة كما قاله مات مالك ماء وثم ظامئون ابن المقري ، وإن نوزع فيه وأراد الوارث تغريمهم مثله إذ لو ردوا الماء لكان إسقاطا للضمان بالكلية ، فإن فرض الغرم بمحل الشرب أو محل آخر للماء فيه قيمة ولو دون قيمته بمحل الإتلاف غرم مثله كبقية المثليات ، ولو أوصى بصرف ماء لأولى الناس به قدم حتما ظامئ محترم ولو غير آدمي حفظا لمهجته ثم ميت ، وإن احتاجه الحي لطهره للصلاة عليه إماما أو تعينت صلاته عليه بأن لم يوجد غيره كما أفاده الوالد رحمه الله تعالى خلافا لبعض المتأخرين ، إذ غسل الميت متأكد لعدم إمكان تداركه مع كونه خاتمة أمره ، بخلاف الصلاة عليه لإمكان تداركها على قبره ، فلو قدم الأول لسبقه ، فإن ماتا معا أو جهل أسبقهما أو وجد الماء بعدهما قدم أفضلهما بغلبة الظن بقربه للرحمة لا بحرية وذكورة ونحوهما ، فإن استويا أقرع بينهما ولا يشترط قبول الوارث ذلك ثم المتنجس ، إذ لا بدل لطهره سواء ذو النجاسة المغلظة وغيرها خلافا لبعض المتأخرين ، إذ مانع النجاسة شيء واحد بخلاف تقديم نحو حائض على جنب ، لأن مانع الحيض زائد على مانع الجنابة ثم الحائض كما يعلم مما مر والنفساء لغلظ حدثهما وعدم خلوهما عن النجاسة غالبا ، ولو اجتمعتا قدم أفضلهما [ ص: 278 ] ثم يقرع بينهما مع تساويهما ، ثم الجنب لأن مانعه أغلظ من مانع الحدث الأصغر ، فإن كفى الأصغر فقد قدم لارتفاع كامل حدثه . مات اثنان مرتبا ووجد الماء قبل موتهما