( فإذا ) وثالث وهكذا ( ولم يحدث ) ولم يطرأ على تيممه مبطل له ( لم يعد الجنب ) ونحوه ( غسلا ) لما غسله ولا مسحا لما مسحه ، إذ التيمم طهارة مستقلة في الجملة فلا يلزم بارتفاع حكمها انتقاض طهارة أخرى ، كما لو ( تيمم ) من غسل الصحيح وتيمم عن الجريح وأدى فريضة ( لفرض ثان ) يلزمه الوضوء ولا ينتقض غسله وإن كان أعضاء الوضوء بعض المغسول في الجنابة لأن الوضوء عبادة مستقلة في الجملة ( ويعيد المحدث ) غسل ( ما بعد عليله ) مراعاة للترتيب ، فإذا كانت الجراحة في اليد تيمم وأعاد مسح الرأس ثم غسل الرجلين ، لأن حكم الحادث عاد إلى العضو في حق الفريضة دون النوافل فيحتاج إلى إعادة ما بعده ( وقيل يستأنفان ) فيعيد المحدث الوضوء والجنب الغسل ( وقيل المحدث كجنب ) فلا يعيد شيئا على الصحيح ( اغتسل الجنب ثم أحدث قلت : هذا الثالث أصح ، والله أعلم ) وهو قول الأكثرين ، ونقل الإمام الاتفاق عليه لأنه إنما يحتاج إلى إعادة ما بعد عليله أن لو بطلت طهارة العليل وطهارة العليل باقية بدليل جواز التنفل .
وإذا قلنا بالصحيح وهو إعادة التيمم فقط وكان متعددا فهل يعيده كذلك أو يعيد تيمما فقط ؟ الأوجه كما أفاده الوالد رحمه الله تعالى أنه يتيمم تيمما واحدا ، والقائل بتعدده بناء على طريقة الرافعي لأجل الترتيب ، وخرج بقوله ولم يحدث ما إذا أحدث فإنه يعيد جميع ما مر ، ولو أعاد كل صلاة صلاها بعد الاندمال بالمسح عليها ، ولو رفع الجبيرة عن موضع الكسر فوجده قد اندمل بطلت صلاته سواء أكان بريء أم لا كانقلاع الخف ، بخلاف ما لو رفع الساتر لتوهم البرء فبان خلافه فإنه لا يبطل تيممه ، ولعل صورة رفع الساتر أنه ظهر من الصحيح ما لا يجب غسله عكس صورة سقوط الجبيرة ، إذ لا يمكن بقاؤها مع وجوب غسل ما ظهر وكذا ما بعده في الحدث الأصغر ، [ ص: 289 ] أو ما إذا تردد في بطلان تيممه وطال التردد أو مضى معه ركن وبما تقرر علم أن ملحظ بطلان الصلاة غير ملحظ بطلان التيمم واندفع قول بعضهم : لا أثر لظهور شيء من الصحيح في بطلان التيمم لأنه عن العليل ووجه اندفاعه أنا لم نجعل هذا الظهور سببا لبطلان التيمم بل لبطلان الصلاة وملحظهما مختلف كما تقرر ، وإذا تحقق البرء وهو على طهارة كان كوجدان المتيمم الماء في تفصيله الآتي ولو كانت لصوقا تنزع وتغير كل يوم أو أيام فحكمها كالجبيرة الواحدة كما أفتى به سقطت جبيرته في الصلاة السبكي ، وفيه نظر ظاهر بل الأوجه خلافه .
ولو لم يلزمه رفع الأخرى ، بخلاف كانت الجبيرة على عضوين فرفع إحداهما لزمه نزع الآخر لأن الشرط في الابتداء أن يلبسهما جميعا وهنا لا يشترط في الابتداء أن يضع الجبيرة عليهما ، ولو ماسح الخف لو نزع أحد خفيه اغتسل وتيمم ولا يجب عليه نزعها ، بخلاف الخف ، ويفرق بينهما بأن في إيجاب النزع هنا مشقة . أجنب صاحب الجبيرة