nindex.php?page=treesubj&link=323 ( ويشترط قصده ) أي التراب لقوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=6فتيمموا صعيدا طيبا } أي اقصدوه ( فلو سفته ريح عليه ) أي على عضو من أعضاء تيممه ( فردده ) عليه ( ونوى لم يجزئ ) بضم أوله ويصح أن يفتح أوله بناء على أن تعاطي العبادة الفاسدة حرام ، وسواء أقصد بوقوفه في مهب الريح التيمم أم لا لانتفاء القصد من جهته بانتفاء النقل المحقق له ومجرد القصد المذكور غير كاف ، وظاهر أنه لو كثف التراب في الهواء فمعك فيه وجهه أجزأه حينئذ ، ولا ينافي ما تقرر ما لو برز للمطر في الطهر بالماء ونوى رفع الحدث أو الجنابة فانغسلت أعضاؤه لأن المأمور به فيه الغسل واسمه يطلق ولو بغير قصد ، بخلاف التيمم ( ولو يمم بإذنه جاز ) إقامة لفعل نائبه مقام فعله ولو صبيا أو كافرا أو حائضا أو نفساء
[ ص: 295 ] حيث لا نقض أما إذا لم يأذن فلا يصح لانتفاء قصده ، ويشترط أن ينوي الإذن عند النقل وعند مسح الوجه كما لو كان هو المتيمم وإلا فلا يصح جزما كما لو يممه من غير إذنه فإنه يكون كتعرضه للريح ، وسواء أكان له عذر في ذلك أم لا ( وقيل يشترط ) فيما لو يممه غيره بإذنه أن يكون له ( عذر ) لأنه لم يقصد التراب .
نعم يستحب على الأول تركه مع القدرة للخروج من الخلاف بل يكره ذلك ، ويجب عليه عند العجز ولو بأجرة حيث قدر عليها .
nindex.php?page=treesubj&link=323 ( وَيُشْتَرَطُ قَصْدُهُ ) أَيْ التُّرَابِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=6فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا } أَيْ اقْصِدُوهُ ( فَلَوْ سَفَّتْهُ رِيحٌ عَلَيْهِ ) أَيْ عَلَى عُضْوٍ مِنْ أَعْضَاءِ تَيَمُّمِهِ ( فَرَدَّدَهُ ) عَلَيْهِ ( وَنَوَى لَمْ يُجْزِئْ ) بِضَمِّ أَوَّلِهِ وَيَصِحُّ أَنْ يُفْتَحَ أَوَّلُهُ بِنَاءً عَلَى أَنَّ تَعَاطِيَ الْعِبَادَةِ الْفَاسِدَةِ حَرَامٌ ، وَسَوَاءٌ أَقَصَدَ بِوُقُوفِهِ فِي مَهَبِّ الرِّيحِ التَّيَمُّمَ أَمْ لَا لِانْتِفَاءِ الْقَصْدِ مِنْ جِهَتِهِ بِانْتِفَاءِ النَّقْلِ الْمُحَقِّقِ لَهُ وَمُجَرَّدُ الْقَصْدِ الْمَذْكُورِ غَيْرُ كَافٍ ، وَظَاهِرٌ أَنَّهُ لَوْ كُثِّفَ التُّرَابُ فِي الْهَوَاءِ فَمَعَكَ فِيهِ وَجْهَهُ أَجْزَأَهُ حِينَئِذٍ ، وَلَا يُنَافِي مَا تَقَرَّرَ مَا لَوْ بَرَزَ لِلْمَطَرِ فِي الطُّهْرِ بِالْمَاءِ وَنَوَى رَفْعَ الْحَدَثِ أَوْ الْجَنَابَةِ فَانْغَسَلَتْ أَعْضَاؤُهُ لِأَنَّ الْمَأْمُورَ بِهِ فِيهِ الْغُسْلُ وَاسْمُهُ يُطْلَقُ وَلَوْ بِغَيْرِ قَصْدٍ ، بِخِلَافِ التَّيَمُّمِ ( وَلَوْ يُمِّمَ بِإِذْنِهِ جَازَ ) إقَامَةً لِفِعْلِ نَائِبِهِ مَقَامَ فِعْلِهِ وَلَوْ صَبِيًّا أَوْ كَافِرًا أَوْ حَائِضًا أَوْ نُفَسَاءَ
[ ص: 295 ] حَيْثُ لَا نَقْضَ أَمَّا إذَا لَمْ يَأْذَنْ فَلَا يَصِحُّ لِانْتِفَاءِ قَصْدِهِ ، وَيُشْتَرَطُ أَنْ يَنْوِيَ الْإِذْنَ عِنْدَ النَّقْلِ وَعِنْدَ مَسْحِ الْوَجْهِ كَمَا لَوْ كَانَ هُوَ الْمُتَيَمِّمُ وَإِلَّا فَلَا يَصِحُّ جَزْمًا كَمَا لَوْ يَمَّمَهُ مِنْ غَيْرِ إذْنِهِ فَإِنَّهُ يَكُونُ كَتَعَرُّضِهِ لِلرِّيحِ ، وَسَوَاءٌ أَكَانَ لَهُ عُذْرٌ فِي ذَلِكَ أَمْ لَا ( وَقِيلَ يُشْتَرَطُ ) فِيمَا لَوْ يَمَّمَهُ غَيْرُهُ بِإِذْنِهِ أَنْ يَكُونَ لَهُ ( عُذْرٌ ) لِأَنَّهُ لَمْ يَقْصِدْ التُّرَابَ .
نَعَمْ يُسْتَحَبُّ عَلَى الْأَوَّلِ تَرْكُهُ مَعَ الْقُدْرَةِ لِلْخُرُوجِ مِنْ الْخِلَافِ بَلْ يُكْرَهُ ذَلِكَ ، وَيَجِبُ عَلَيْهِ عِنْدَ الْعَجْزِ وَلَوْ بِأُجْرَةٍ حَيْثُ قَدَرَ عَلَيْهَا .