( ويشترط قصده ) أي التراب  لقوله تعالى { فتيمموا صعيدا طيبا    } أي اقصدوه ( فلو سفته ريح عليه ) أي على عضو من أعضاء تيممه ( فردده ) عليه ( ونوى لم يجزئ ) بضم أوله ويصح أن يفتح أوله بناء على أن تعاطي العبادة الفاسدة حرام  ،  وسواء أقصد بوقوفه في مهب الريح التيمم أم لا لانتفاء القصد من جهته بانتفاء النقل المحقق له ومجرد القصد المذكور غير كاف  ،  وظاهر أنه لو كثف التراب في الهواء فمعك فيه وجهه أجزأه حينئذ  ،  ولا ينافي ما تقرر ما لو برز للمطر في الطهر بالماء ونوى رفع الحدث أو الجنابة فانغسلت أعضاؤه لأن المأمور به فيه الغسل واسمه يطلق ولو بغير قصد  ،  بخلاف التيمم ( ولو يمم بإذنه جاز ) إقامة لفعل نائبه مقام فعله ولو صبيا أو كافرا أو حائضا أو نفساء  [ ص: 295 ] حيث لا نقض أما إذا لم يأذن فلا يصح لانتفاء قصده  ،  ويشترط أن ينوي الإذن عند النقل وعند مسح الوجه كما لو كان هو المتيمم وإلا فلا يصح جزما كما لو يممه من غير إذنه فإنه يكون كتعرضه للريح  ،  وسواء أكان له عذر في ذلك أم لا ( وقيل يشترط ) فيما لو يممه غيره بإذنه أن يكون له ( عذر ) لأنه لم يقصد التراب . 
نعم يستحب على الأول تركه مع القدرة للخروج من الخلاف بل يكره ذلك  ،  ويجب عليه عند العجز ولو بأجرة حيث قدر عليها . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					