وأشار إلى الركن الخامس وهو الترتيب  بثم فيشترط تقديم مسح الوجه على مسح اليدين كما في الوضوء وإن كان حدثه أكبر أو تيمم عن غسل مسنون أو وضوء كذلك  ،  بخلاف الغسل  [ ص: 301 ] من الحدث الأكبر لأن البدن فيه كعضو واحد  ،  وأما الوجه واليد فمختلفان ومقتضاه وجوب الترتيب في التمعك وهو كذلك  ،  إذ تعميم البدن لا يجب في حالة حتى يكون كالغسل . 
أما تقديم اليمنى على اليسرى فغير واجب كالوضوء  ،  ولا يسقط الترتيب بنسيانه كسائر الأركان  ،  ولو منع شخص من الوضوء إلا منكسا  حصل له غسل الوجه وتيمم للباقي لعجزه عن الماء  ،  ولا إعادة عليه لأنه في معنى من غصب ماؤه  ،  بخلاف ما لو أكره على الصلاة محدثا  فإنه تلزمه الإعادة لأنه لم يأت عن وضوئه ببدل في هذه بخلافه في الأولى . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					