ثم شرع في الحكم الثاني وهو ما يستبيحه بالتيمم فقال ( ولا يصلي بتيمم غير فرض ) سواء أكان تيممه عن حدث أصغر أم أكبر ، وسواء أكان لمرض أم لفقد ماء ، وسواء أكان بالغا أم صبيا .
نعم لو لم يصل به الفرض لأن صلاته نفل كما صححه في التحقيق عملا بالاحتياط في حقه في الموضعين . تيمم [ ص: 311 ] للفرض ثم بلغ
وسواء أكان الفرض أداء أم قضاء لقوله تعالى { إذا قمتم إلى الصلاة } إلى قوله { فتيمموا } فاقتضى وجوب الطهر لكل صلاة خرج الوضوء بالسنة فبقي التيمم على مقتضاه .
ولما .
روى بإسناد صحيح عن البيهقي قال " يتيمم لكل صلاة وإن لم يحدث " ولما رواه ابن عمر عن الدارقطني أنه قال " من السنة أن لا يصلي بتيمم واحد إلا صلاة واحدة ، ثم يحدث للثانية تيمما " والسنة في كلام الصحابي تنصرف إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ومفهوم قوله صلى الله عليه وسلم { ابن عباس } يدل عليه ، ولأنه طهارة ضرورة فتتقدر بقدرها . أينما أدركتني الصلاة تيممت وصليت
لا يقال : لو عبر بقوله ولا يؤدي بتيمم غير فرض كان أولى ليشمل الطوافين والطواف والصلاة لأنا نقول : لو عبر بذلك لورد عليه فإنه جائز مع أن كل مرة فرض عليها ، وعبارته حينئذ تقتضي عدم ذلك وليس بصحيح ، بخلاف ما عبر به فإنه سالم من ذلك غايته أنه لم يدخل في العبارة ما سوى الصلاة ، بل حكمه مسكوت عنه وليس بمضر ، تمكين المرأة حليلها مرارا متعددة بتيمم واحد كما رجحاه وهو المعتمد ، لأن الخطبة وإن كانت فرض كفاية قد التحقت بفرائض الأعيان لما قيل إنها بدل عن ركعتين والصحيح لا يقطع النظر عن مقابله وإنما جمع بين الخطبتين بتيمم واحد مع أنهما فرضان لكونهما في حكم شيء واحد ، وعلم من ذلك أن الخطيب يحتاج إلى تيممين ، وأنه لو تيمم للجمعة فله أن يخطب به ولا يصلي الجمعة به ، وأنه لو تيمم للخطبة فلم يخطب فله أن يصلي به الجمعة وإن كانت دون ما فعله به لما تقدم من أنها ألحقت بفرض العين ، وشمل كلامه ولا يجمع بين الجمعة وخطبتها بتيمم واحد فإنه لا يصلي به غير فرض كما مر في باب أسباب الحدث ، ولو المتيمم للجنابة عند عجزه عن الماء إذا تجردت جنابته عن الحدث انتقض طهره الأصغر لا الأكبر [ ص: 312 ] كما لو أحدث بعد غسله فيحرم عليه ما يحرم على المحدث . تيمم عن حدث أكبر ثم أحدث حدثا أصغر
ويستمر تيممه عن الحدث الأكبر حتى يجد الماء بلا مانع ، ولو تعين لهما ولا يبطل تيممه . غسل جنب كل بدنه سوى رجليه ثم فقد الماء وحصل له حدث أصغر وتيمم له ثم وجد ماء يكفي رجليه فقط
ولو بطل تيممه ، ويجوز للرجل تيمم أولا لتمام غسله ثم أحدث وتيمم له ثم وجد كافيهما فيتيمم ويصلي من غير إعادة . جماع أهله ، وإن علم عدم الماء وقت الصلاة