الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
( nindex.php?page=treesubj&link=338والنذر ) بالمعجمة ( كفرض ) عيني ( في الأظهر ) على الناذر مسلوكا به مسلك واجب الشرع فلا يجمع بينه وبين فرض آخر بتيمم أداء كان أو قضاء .
والثاني لا ، لأن وجوبه لعارض فلا يلحق بالفرض أصالة فله ما ذكر .
( قوله : والنذر كفرض إلخ ) قال في شرح العباب : كالوتر ، أي في أنه كله فرض واحد وإن اشتمل على ركعات مفصولة فيما يظهر لأنه مع ذلك يسمى صلاة واحدة منذورة فلم يلزمه تكرير التيمم بتكرير الفصل ويحتمل خلافه ا هـ .
وقال م ر : إنه أي الاحتمال ليس بعيدا فانظر سنة الظهر الأربع القبلية أو البعدية ا هـ سم على حج .
أقول : قوله فلم يلزمه إلخ هو المعتمد ، ومحله في غير التراويح ما لم ينذر أنه يسلم من كل ركعتين ، فإن نذر ذلك وجب لكل تيمم سواء الوتر والضحى وغيرهما لأنه أخرجها بنذر السلام من كل ركعتين عن كونها صلاة واحدة ، وأما التراويح فلا ينعقد نذر السلام فيها لوجوبه شرعا ، nindex.php?page=treesubj&link=4178_338والواجب لا ينعقد نذره وعليه فيمكن الفرق بين التراويح حيث صحح أن يصليها كلها بتيمم واحد على ما في فتاوى حج وبين الوتر مثلا حيث وجب تعدد التيمم فيه بأن الوتر مثلا لما نذر السلام فيه كان الجعل مقصودا ناشئا من التزامه فوجب العمل بمقتضاه لكونه من فعله ، والتراويح لما كان السلام فيها معتبرا أصالة مع صدق اسم الصلاة عليها بقيت على أصلها من عدم تعدد التيمم لما يصدق عليه اسم الصلاة الواحدة .
وقوله فانظر سنة الظهر .
أقول : الظاهر في سنة الظهر في النذر أنه يكتفى فيها بتيمم واحد كالوتر .
صورته كأن يقول : لله علي أن أصلي سنة الظهر القبلية والبعدية ، ويكفي للثمانية تيمم واحد وإحرام واحد على كلام الرملي خلافا لحج رحمهما الله ، وكسنة الظهر الضحى وإن سلم فيها من كل ركعتين ، وأما التراويح فقيل يجب أن يتيمم فيها لكل ركعتين لوجوب السلام فيها منهما ، لكن نقل عن فتاوى حج أنها كالوتر فيكتفى لها بتيمم واحد لأن اسم التراويح يشملها كلها فهي صلاة واحدة وهو ظاهر .
قال حج في الفتاوى : ومما يستأنس به للاكتفاء بتيمم واحد للتراويح قولي في شرح العباب : والظاهر أن القراءة كصلاة الجنازة فإن فرض تعينها : أي القراءة لخوف نسيان فهل يستبيح منها بتيمم لها ما نواه وإن تعدد المجلس ، أو ما دام المجلس متحدا أو ما لم يقطعها بنية الإعراض كل محتمل ، والذي ينقدح الثالث .
ولا يقال : إن قراءة كل آية فرض فيحتاج إلى تيمم آخر لما فيه من المشقة التي لا تطاق ا هـ .