ويضر بسبب [ ص: 68 ] ما انحل منها ، سواء أوقع بنفسه أم بإيقاع كان على صورة الورق كالورد أم لا ( وكذا التغير بالثمار الساقطة ) تغيرا كثيرا ( كعود ودهن ) مطيبين أو غير مطيبين ; لأن تغيره بذلك تروح لا يمنع إطلاق اسم الماء . متغير بمجاور
والكافور نوعان صلب وغيره ، فالأول مجاور والثاني مخالط ، ومثله القطران ; لأن فيه نوعا فيه دهنية فلا يمتزج بالماء فيكون مجاورا ونوعا لا دهنية فيه فيكون مخالطا ، ويحمل كلام من أطلق على ذلك ويعلم مما تقرر أن إن تحققنا تغيره به وأنه مخالط فغير طهور ، وإن شككنا أو كان من مجاور فطهور ، سواء في ذلك الريح وغيره خلافا الماء المتغير كثيرا بالقطران الذي تدهن به القرب للزركشي ، ويظهر في عدم سلبه الطهورية ; لأنا لم نتحقق انحلال الأجزاء والمخالفة وإن بناه بعضهم على الوجهين في دخان النجاسة ( أو بتراب طرح [ ص: 69 ] في الأظهر ) لموافقته للماء في الطهورية ، ولأن تغيره به مجرد كدورة ، وهي لا تسلبه الطهورية ، ولأن الأمر بمزج الماء به في النجاسة المغلظة ينافي سلب الطهورية به ، والسدر أمر به في تطهير الميت للتنظيف لا للتطهير ، ويؤخذ من العلة الثانية أنه لا يضر التراب المستعمل وهو المعتمد كما أفاده الماء المبخر الذي غير البخور طعمه أو لونه أو ريحه الوالد رحمه الله تعالى بناء على أن كلا منهما علة مستقلة ، والأصل عدم التركيب ، والحكم يبقى ما بقيت علته وإن انتفى غيرها خلافا لما بحثه الشيخ في ذلك ، نعم إن كثر تغيره به بحيث صار يسمى طينا سلبه الطهورية ، ومقابل الأظهر أنه يضر تغيره بما يستغنى عنه ، وقطع المصنف التراب عن أمثلة المجاور ، وأعاد الباء مع التراب وعطف بأو ليفيد أنه مخالط ، والمجاور ما يتميز في رأي العين ، والمخالط ما لا يتميز .
وقيل إن الأول ما يمكن فصله والثاني ما لا يمكن ، وقيل المتبع العرف .
واعلم أن التراب يكون مخالطا على الأصح لكونه لا يتميز في رأي العين مادام التغير به موجودا مع كدورته ، ومجاورا على مقابله وهو الثاني ; لأنه يمكن فصله بعد رسوبه ، ويمكن حمل كلام من أطلق كونه مخالطا أو مجاورا على هاتين الحالتين ، وشمل كلامه ما لو طرح بالقصد وما لو طرحه صبي أو مجنون واحترز به عن فإنه لا يضر جزما ، وكذا ما ألقته الريح بهبوبها لعدم إمكان الاحتراز عنه التراب الذي مع الماء