( أو ) كعصرين ولا يكون ذلك إلا من يومين ( صلى الخمس مرتين بتيممين ) ليخرج عن العهدة بيقين ويكفي لهن تيممان ; وإن قيل لا بد من عشر تيممات ، فإن شك هل هما متفقتان أو مختلفتان أخذ بالأحوط وهو الاتفاق ، ولو تذكر المنسية بعد صلاته الخمس لم تجب عليه إعادتها كما رجحه في المجموع وإن نقل بعضهم عنه خلافه . نسي صلاتين وعلم كونهما ( متفقتين ) ولم يعلم عينهما