ثم شرع في الحكم الثالث وهو وجوب القضاء فقال ( ) لكونه في موضع ليسا فيه ، أو وجدهما ومنع من استعمالهما مانع من نحو حاجة عطش في الماء أو نداوة في التراب مانعة من وصول الغبار للعضو ولم يمكنه تجفيفه بنحو نار ( لزمه في الجديد أن يصلي الفرض ) الأداء ولو جمعة ، لكنه لا يحسب من الأربعين لنقصه لحرمة الوقت لقوله [ ص: 318 ] صلى الله عليه وسلم { ومن لم يجد ماء ولا ترابا } فإن كان جنبا وجب عليه الاقتصار على قراءة الفاتحة ، وصلاته متصفة بالصحة فتبطل بما يبطل به غيرها من بقية الصلوات ولو بسبق الحدث كما هو قضية كلامهم خلافا لبعض المتأخرين . إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم
ولا يشترط لصحة صلاته ضيق الوقت ، بل إنما يمتنع عليه الصلاة ما دام يرجو أحد الطهورين كما قاله الأذرعي وهو ظاهر وأفتى به الوالد رحمه الله تعالى ( ويعيد ) إذا وجد الماء أو التراب بمحل تسقط به الصلاة وإلا حرم عليه قضاؤها ، وإنما وجبت الإعادة لأنه عذر نادر .
والثاني تجب الصلاة بلا إعادة لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرهم بها في حديث وهو مطرد في كل صلاة أديت في الوقت مع خلل وهو مذهب عائشة ، واختاره في شرح المهذب لأنه أدى وظيفة الوقت ، وإنما يجب القضاء بأمر جديد ولم يثبت فيه شيء ، ولو رأى أحد الطهورين في أثناء هذه الصلاة بطلت ، وتجب الإعادة على المزني فإنه يصلي وجوبا إيماء بأن ينحني له بحيث لو زاد أصابها ويعيد كما جزم به في التحقيق والمجموع وهو المعتمد ، وخرج بالفرض النفل فليس لمن ذكر فعلها إذ لا ضرورة إليها ، ولو كان حدثه أكبر امتنع عليه مس المصحف وحمله والجلوس في المسجد وقراءة شيء من القرآن سوى الفاتحة في الصلاة كما مر ، وتقدم أن صلاة الجنازة كالنفل في أنها تؤدى مع مكتوبة بتيمم واحد ، وقياسه أن هؤلاء لا يصلونها وهو [ ص: 319 ] كذلك إذا حصل فرضها بغيرهم . من على بدنه نجاسة يخاف من غسلها مبيح تيمم أو حبس عليها وكان لو سجد لسجد عليها
ويؤخذ مما ذكر أن من صلى هذه الصلاة لا يسجد فيها لتلاوة ولا سهو وهو كذلك كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى .
أما فاقد السترة فله التنفل لعدم لزوم الإعادة له كدائم الحدث ونحوه ممن يسقط فرضه بالصلاة مع وجود المنافي وإن وقع في كلام المصنف ما يخالفه .
ومراده بالإعادة هنا القضاء كما في المحرر .