( ) ولو في سفر وصلى به ( قضى في الأظهر ) لندور فقد ما يسخن به الماء أو يدثر به أعضاءه ولو وقع لا يدوم . ومن تيمم لبرد
الثاني لا يقضي لحديث عمرو السابق .
وأجيب عن الخبر بأنه عليه الصلاة والسلام إنما لم يأمره بالإعادة لأنها على التراخي وتأخير البيان إلى وقت الحاجة جائز ، وبأنه يحتمل أن يكون عالما بوجوب [ ص: 321 ] القضاء .
وأما أصحابه فيحتمل عدم معرفتهم الحكم أو جهلهم بحاله وقت القدوة به .