( ويجوز ) في الأجرة ( فيها ) أي إجارة العين ( إن كانت ) تلك الأجرة ( في الذمة ) كالثمن ويجوز ( التعجيل والتأجيل ) للأجرة ، فإن كانت معينة لم يجز تأجيلها لأن الأعيان لا تقبل التأجيل ( وإذا أطلقت ) الأجرة عن ذكر تأجيل وتعجيل ( تعجلت ) كثمن المبيع المطلق ولأن المؤجر يملكها بالعقد لكن لا يستحق استيفاءها إلا بتسليم العين ، فإن تنازعا فيمن يبدأ به فكما مر في البيع كما قاله الاستبدال عنها والحوالة بها وعليها والإبراء منها المتولي خلافا للماوردي ( وإن كانت ) الأجرة ( معينة ) بأن ربطها بعين أو مطلقة أو في الذمة ( ملكت في الحال ) بنفس العقد ولو مؤجلة كما يملك المستأجر المنفعة به في إجارة العين لكن ملكا مراعى كلما مضى جزء من الزمان على السلامة بان أن ملك المؤجر استقر على ما يقابل ذلك وسيذكر أنها لا تستقر إلا باستيفاء المنافع أو تفويتها ، ولو جاز له دفع جميعها لأهل البطن الأول وإن علم موتهم قبل مضي مدتها ، فلو مات القابض قبل مضي المدة لم يضمن المستأجر ولا الناظر كما أفتى به أجر الناظر الوقف سنين وقبض الأجرة الوالد رحمه الله تعالى تبعا لابن الرفعة ، خلافا للقفال لأن الموقوف عليه ملكها في الحال ظاهرا ، وعدم [ ص: 266 ] الاستقرار لا ينافي جواز التصرف كما نصوا عليه في كتاب الزكاة فيما لو فحكموا بالملك فيها وأوجبوا زكاتها بمجرد مضي الحول الأول على أصح الطريقين وإن كان لا يلزمه أن يخرج إلا زكاة ما استقر على الأظهر ، وكما حكموا بأن الزوجة تملك الصداق وتتصرف في جميعه قبل الدخول وكذلك في أجر داره سنين وقبض الأجرة له التصرف فيها ويرجع المستحق بحصته من الأجرة المسماة في تركة القابض . وقضية ملكها في الحال ولو مؤجلة صحة الإبراء منها وإن كان في مجلس العقد لأنه لا خيار فيها فكان كالإبراء من الثمن بعد لزومه ، بخلافه قبله لأن زمن الخيار كزمن العقد فكأنه باع بلا ثمن . الموصي له بالمنفعة مدة حياته إذا أجر الدار وقبض أجرتها