جنسا وقدرا وصفة إن كانت في الذمة وإلا كفت مشاهدتها في إجارة العين والذمة كما مر نظيره في الثمن . ويؤخذ من تشبيهها بالثمن أنها لو حلت وقد تغير النقد وجب من نقد يوم العقد لا يوم تمام العمل ولو في الجعالة ، إذ العبرة في الأجرة حيث كانت نقدا بنقد بلد العقد وقته ، فإن كانت ببادية اعتبر أقرب البلاد إليها كما بحثه ( ويشترط ) لصحة الإجارة ( كون الأجرة معلومة ) الأذرعي . والعبرة في أجرة المثل في الفاسدة بموضع إتلاف المنفعة نقدا ووزنا ، وجواز الحج بالرزق مستثنى توسعة في تحصيل العبادة على أنه ليس بإجارة كما اقتضاه كلام الروضة كالشرح الصغير خلافا للولي العراقي ، بل هو نوع من التراضي والمعونة فهو جعالة اغتفر فيها الجهل بالجعل كمسألة العلج ( فلا تصح ) ( و ) لا لدابة بصرف أو بفعل ( العلف ) لها بفتح اللام المعلوف به وبإسكانها كما بخطه المصدر للجهل بهما وإن كان عينا كآجرتكها بدينار على أن تصرفه في عمارتها أو علفها للجهل بالصرف فتصير الأجرة مجهولة ، فإن صرف وقصد الرجوع به رجع وإلا فلا ، والأوجه أن التعليل بالجهل جرى [ ص: 267 ] على الغالب ، فلو كان عالما بالصرف فالحكم كذلك كبيع زرع بشرط أن يحصده البائع . إجارة لدار ( بالعمارة ) لها
والحاصل أنه حيث كان هناك شرط بطلت مطلقا وإلا كآجرتكها بعمارتها ، فإن عينت صحت وإلا فلا . أما إذا أذن له في صرفها بعد العقد بلا شرط فيه وتبرع المستأجر به فيجوز ، واغتفر هنا اتحاد القابض والمقبض للحاجة ، على أنه في الحقيقة لا اتحاد تنزيلا للقابض من المستأجر وإن لم يكن معينا منزلة الوكيل عن المؤجر وكالة ضمنية . ويؤخذ من ذلك صحة ما جرت به العادة في زمننا من تسويغ الناظر المستحق باستحقاقه على ساكن الوقف فيما يظهر ويصدق المستأجر بيمينه في أصل الإنفاق وقدره كما رجحه السبكي لأنه ائتمنه . ومحله إذا ادعى قدرا لائقا في العادة كما يأتي نظيره في الوصي وأولى وإلا احتاج إلى بينة ، ولا ينافيه قولهم لو صدق الموكل لأنه ليس هناك شيء في الخارج يحال عليه قول الوكيل والأصل عدم ما ادعاه وهنا العمارة موجودة في الخارج ولا تستغنى الدابة عن العلف فصدق المستأجر ، وحينئذ فلا جامع بين المسألتين ولا تكفي شهادة الصناع له أنه صرف على أيديهم كذا لأنهم وكلاؤه كما أفتى به قال الوكيل أتيت بالتصرف المأذون فيه وأنكر الموكل الوالد رحمه الله تعالى وهو ظاهر ، ولو ، فإن شرط احتساب مدة التعطيل من الإجارة وجهلت [ ص: 268 ] فسدت وإلا ففيها وفيما بعدها ( ولا ) الإيجار ( ليسلخ ) شاة مذبوحة ( بالجلد ويطحن ) برا ( ببعض الدقيق أو النخالة ) التي تخرج منه للجهل بثخانة الجلد ورقته ونعومة الدقيق وخشونته لانتفاء القدرة عليهما حالا ولنهيه صلى الله عليه وسلم عن قفيز الطحان ، وفسر بأن يجعل أجرة الطحن لحب معلوم قفيزا مطحونا . قال اكترى نحو حمام مدة يعلم عادة تعطلها فيها لنحو عمارة السبكي : ومنه ما يقع في هذه الأزمان من جعل أجرة الجابي العشر مما يستخرجه . قال : فإن قيل لك نظير العشر لم تصح الإجارة أيضا ، وفي صحته جعالة نظر ، والأوجه فيها البطلان للجهل بالجعل .