ثم شرع في فقال ( ويحكم للمعتادة ) المميزة ( بالتمييز لا العادة ) المخالفة له ( في الأصح ) إن لم يتخلل بينهما أقل الطهر ، لأن التمييز أقوى من العادة لظهوره ولأنه علامة في الدم وهي علامة في صاحبته ولأنه علامة حاضرة والعادة علامة منقضية ، فلو كانت عادتها خمسة من أول الشهر وبقيته طهر فرأت عشرة أسود من أول الشهر وبقيته أحمر حكم بأن حيضها العشرة لا الخمسة الأولى منها والثاني تأخذ كالعادة لأنها قد ثبتت واستقرت وصفة الدم بصدد الزوال [ ص: 346 ] وذلك عند نقصانه عن أقل الحيض أو مجاورته أكثره ، أما إذا تخلل بينهما أقل الطهر كأن رأت بعد خمستها عشرين ضعيفا ثم خمسة قويا ثم ضعيفا فقدر العادة حيض للعادة والقوي حيض آخر لأن بينهما طهرا كاملا . المستحاضة الرابعة وهي المعتادة المميزة
واعلم أن المرأة مبتدأة كانت أو لا تترك ما تتركه الحائض بمجرد رؤيتها الدم حملا على الظاهر من كونه حيضا فلها حكم الحائض حتى يحرم طلاقها حينئذ ، فإن انقطع لدون يوم وليلة حكمنا بعدم كونه حيضا لتبين أنه دم فساد فتقضي الصوم والصلاة فإن كانت صائمة بأن نوت قبل وجود الدم أو علمها به أو ظنت أنه دم فساد أو جهلت الحكم صح ، بخلاف ما لو نوت مع العلم بالحكم لتلاعبها .