ولما كانت الظهر أول صلاة ظهرت ومن ثم سميت بذلك ولفعلها وقت الظهيرة : أي شدة الحر ، وقد بدأ الله بها في قوله { أقم الصلاة لدلوك الشمس } وكانت أول صلاة علمها جبريل النبي صلى الله عليه وسلم بدأ كغيره بها وبوقتها فقال ( الظهر ) لخبر جبريل الآتي وإنما بدأ بها وإن كان أول صلاة حضرت بعد الإيجاب في ليلة الإسراء الصبح لاحتمال أن يكون حصل له التصريح بأن أول وجوب الخمس من الظهر أو أن الإتيان بالصلاة يتوقف على بيانها ولم يبين إلا وقت الظهر ( زوال الشمس ) أي عقب وقت زوالها يعني يدخل وقتها بالزوال كما عبر به في الوجيز وغيره وهو [ ص: 363 ] ميلها عن وسط السماء المسمى بلوغها إليه بحالة الاستواء إلى جهة المغرب في الظاهر لنا بزيادة الظل عند تناهي نقصه وهو الأكثر ، أو حدوثه إن لم يكن لا نفس الميل فإنه يوجد قبل ظهوره لنا وليس هو أول الوقت ، فلو أحرم قبل ظهوره ثم اتصل الظهور بالتحرم على قرب لم تنعقد ، وكذا يقال في الفجر وغيره لأن مواقيت الشرع مبنية على ما يدرك بالحس . ( وأول وقته ) أي الظهر
قال في الروضة كأصلها وذلك يتصور في بعض البلاد كمكة وصنعاء اليمن في أطول أيام السنة دل على دخول وقتها بما تقدم خبر { جبريل عند البيت مرتين فصلى بي الظهر حين زالت الشمس [ ص: 364 ] وكان الفيء قدر الشراك والعصر حين كان ظله : أي الشيء مثله والمغرب حين أفطر الصائم : أي دخل وقت إفطاره والعشاء حين غاب الشفق والفجر حين حرم الطعام والشراب على الصائم ، فلما كان الغد صلى بي الظهر حين كان ظله مثله والعصر حين كان ظله مثليه والمغرب حين أفطر الصائم والعشاء إلى ثلث الليل والفجر فأسفر ، وقال : الوقت ما بين هذين الوقتين } رواه أمني أبو داود وغيره وقوله : صلى الظهر حين كان ظله مثله : أي فرغ منها حينئذ كما شرع في العصر في اليوم الأول حينئذ قاله رضي الله عنه نافيا به اشتراكهما في وقت ويدل له خبر { إمامنا } وقت الظهر إذا زالت الشمس ما لم تحضر العصر ( مصير ظل الشيء مثله سوى ظل استواء الشمس ) أي غير ظل الشيء حالة الاستواء إن كان ، واعتبر المثل بقامتك أو غيرها في أرض مستوية وعلم على رأس الظل فما زال الظل ينقص عن الخط فهو قبل الزوال ، وإن وقف لا يزيد ولا ينقص فهو وقت الزوال ، وإن أخذ الظل في الزيادة علم أنها زالت . ( وآخره ) أي وقت الظهر
قال العلماء : ستة أقدام ونصف بقدم نفسه . وقامة الإنسان
قال الأكثرون : وقت فضيلة أوله ، ووقت اختيار إلى آخره ، ووقت عذر ووقت العصر لمن يجمع . وللظهر ثلاثة أوقات
وقال القاضي : لها أربعة أوقات : وقت فضيلة أوله إلى أن يصير ظل الشيء مثل ربعه ، ووقت اختيار إلى أن يصير مثل نصفه ، ووقت جواز إلى آخره ، ووقت عذر وقت العصر لم يجمع ، ولها أيضا وقت ضرورة ، وسيأتي ووقت حرمة وهو القدر الذي يسعها وإن وقعت أداء لكنهما يجريان في غير وقت الظهر .
قال الشيخ : وعلى هذا ففي قول الأكثرين والقاضي إلى آخره تسمح .