( و ) يكره لما فيه من خوف استمراره إلى خروج الوقت ولأنه عليه الصلاة والسلام كان يكره النوم قبلها والحديث بعدها ، ولهذا قال ( النوم قبلها ) أي صلاة العشاء : إن هذه الكراهة تعم سائر الصلوات ، وسياق كلامهم يشعر بتصوير المسألة بما بعد دخول الوقت ، قال ابن الصلاح الإسنوي : وينبغي أن يكره أيضا [ ص: 373 ] قبله وإن كان بعد فعل المغرب للمعنى السابق ( ) مكروها كان أو مباحا للحديث المار ولكن المكروه أشد كراهة هنا ، وعلل ذلك بأن نومه قد يتأخر فيخاف فوت الصبح عن وقتها أو عن أوله أو يفوته صلاة الليل إن اعتادها ولتقع الصلاة التي هي أفضل الأعمال خاتمة عمله ، والنوم أخو الموت ، وربما مات في نومه وبأن الله جعله سكنا وهذا يخرجه عن ذلك . والحديث بعدها
قال ابن العماد ، وأظهر المعاني الأول ، وشمل إطلاقه ما لو جمع العشاء مع المغرب تقديما ، والمتجه كما قاله الإسنوي خلافه ، ومحل كراهة النوم قبلها إذا ظن تيقظه في الوقت وإلا حرم كما قاله وغيره ، فإن نام قبل دخول الوقت لم يحرم وإن غلب على ظنه عدم تيقظه فيه لأنه لم يخاطب بها ، ولو غلب عليه النوم بعد دخول الوقت وعزمه على الفعل وأزال تمييزه فلا حرمة فيه مطلقا ولا كراهة ، وأفهم كلام ابن الصلاح المصنف عدم كراهة الحديث قبلها ، لكن قضية التعليل بخوف الفوت عدم الفرق .
قال الإسنوي : وقد يجاب بأن إباحة الكلام قبل الصلاة تنتهي بالأمر بإيقاع الصلاة في وقت الاختيار ، وأما بعد الصلاة فلا ضابط له فخوف الصلاة فيه أكثر ا هـ ( إلا في خير ، والله أعلم ) كقراءة قرآن وحديث ومذاكرة فقه وإيناس ضيف وتكلم بما دعت إليه حاجة كحساب فلا كراهة فيه ، لأن ذلك خير ناجز فلا يترك لمفسدة متوهمة لما روي { قال : كان صلى الله عليه وسلم يحدثنا عامة ليله عن عمران بن حصين بني إسرائيل ، } واستثنى بعضهم من ذلك المسافر . عن
ومن كراهته قبلها إن قلنا بها المنتظر جماعة بعد مضي وقت الاختيار لحديث [ ص: 374 ] { } رواهما لا سمر بعد العشاء إلا لمصل أو مسافر في مسنده . أحمد