( ويسن ) فيقضي الصبح قبل الظهر وهكذا للخروج من خلاف من أوجبه ، وأطلق الأصحاب ترتيب الفوائت فاقتضى أنه لا فرق بين أن تفوت كلها بعذر أو عمدا وهو المعتمد خلافا لبعض المتأخرين حيث قال فيما لو فات بعضها عمدا إن قياس قولهم أنه يجب قضاؤه فورا أن تجب البداءة به وإن فات الترتيب المحبوب . ( ترتيبه ) أي الفائت
قال : وكذا يجب تقديمه على الحاضرة المتسع وقتها ، وقد عارض بحثه المذكور خروجنا من خلاف الأئمة في الترتيب إذ هو خلاف في الصحة ، فرعايته أولى من رعاية التكميلات التي تصح الصلاة بدونها ( و ) يسن ( ) لحديث تقديمه على الحاضرة التي لا يخاف فوتها الخندق { } ، فإن خاف فوتها وجب تقديم الحاضرة لأن الوقت تعين لها ولئلا تصير الأخرى قضاء ، وتعبيره بالفوات يقتضي استحباب الترتيب أيضا إذا أمكنه إدراك ركعة من الحاضرة لأنها لم تفت ، وبه جزم في الكفاية واقتضاه كلام المحرر والتحقيق والروض وأفتى به أنه صلى الله عليه وسلم صلى يومه العصر بعد [ ص: 382 ] ما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب الوالد رحمه الله تعالى للخروج من خلاف وجوب الترتيب إذ هو خلاف في الصحة كما تقدم وإن قال الإسنوي إن فيه نظرا لما فيه من إخراج بعض الصلاة عن الوقت وهو ممتنع .
والجواب عن ذلك أن محل تحريم إخراج بعضها عن وقتها في غير هذه الصورة ، ولو وجب إتمام الحاضرة ضاق وقتها أم اتسع . شرع في الحاضرة ثم ذكر الفائتة وهو فيها
ثم يقضي الفائتة ويسن له إعادة الحاضرة ; ولو دخل في الفائتة معتقدا سعة الوقت فبان ضيقه وجب قطعها والشروع في الحاضرة .