ويسن لا سيما عند ضيق وقتها ، فإن عصى بنومه وجب على من علم بحاله إيقاظه ، وكذا يستحب إيقاظه إذا رآه نائما أمام المصلين أو في الصف الأول أو محراب المسجد أو على سطح لا إجارة له أو بعد طلوع الفجر وقبل طلوع الشمس ، لأن الأرض تعج إلى الله من نومة عالم حينئذ أو بعد صلاة العصر أو خاليا في بيت وحده [ ص: 383 ] فإنه مكروه ، أو نامت المرأة مستلقية ووجهها إلى السماء قاله إيقاظ النائمين للصلاة الحليمي ، أو نام رجل منبطحا على وجهه فإنها ضجعة يبغضها الله ، ويسن ، ومن نام وفي يده غمر والنائم إيقاظ غيره أيضا لصلاة الليل وللتسحر بعرفات ووقت الوقوف لأنه وقت طلب وتضرع ، ومن ؟ وجهان أوجههما عدم الجواز . ولو كان فاتته صلاة العشاء هل له صلاة الوتر قبل قضائها ؟ حكى عليه فوائت وأراد قضاءها هل يبدأ بالصبح أو الظهر الطبري شارح التنبيه فيه وجهين وأوجههما أنه يبدأ بالتي فاتته أولا محافظة على الترتيب .
ومن قال عليه فوائت لا يعرف عددها القفال : يقضي ما تحقق تركه ، وقال : يقضي ما زاد على ما تحقق فعله وهو الأصح . القاضي الحسين
ولو فحكمه حكم من فاتته بعذر فلا يجب قضاؤها فورا كما أفتى به تيقظ من نومه وقد بقي من وقت الصلاة المفروضة ما لا يسع إلا الوضوء أو بعضه الوالد رحمه الله تعالى [ ص: 384 ] ولو لزمه قضاؤها كما لو شك في النية ولو بعد خروج وقتها ، بخلاف ما لو شك بعد وقتها هل الصلاة عليه أو لا فإنه لا يلزمه شيء كما أوضحت ذلك في شرح العباب . شك بعد خروج وقت الفريضة هل فعلها أو لا