( فصل ) في حل نكاح الكافرة وتوابعه
( يحرم ) على مسلم وكتابي وكذا وثني ومجوسي ونحوهما كما رجحه السبكي بناء على أنهم مخاطبون بفروع الشريعة ، وقول الشيخ إن ظاهر كلامهم عدم منعهم من ذلك وأنه لو وقع حكم عليه بالصحة وهو ظاهر بناء على [ ص: 290 ] الأصح من صحة أنكحتهم فقد قالوا لو كان تحته مجوسية ، أو وثنية وتخلفت عن الإسلام قبل الدخول تنجزت الفرقة أو بعده فلا إلا أن تصر على ذلك إلى انقضاء العدة غير ملاق لكلام السبكي كما أفاده الوالد رحمه الله تعالى إذ هو في التحريم ، وهذا في عدم منعهم لو فعلوه بأنفسهم وترافعوا إلينا ، أما لو طلب نحو المجوسي منا ذلك في الابتداء لم نجبه ( كوثنية ) ، أو عابدة وثن أي صنم وقيل الوثن غير المصور الصنم ( ومجوسية ) إذ لا كتاب بأيدي قومها الآن ولم نتيقنه من قبل فنحتاط ووطؤها بملك اليمين لقوله تعالى { نكاح من لا كتاب لها ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن } خرجت الكتابية لما يأتي فيبقى من عداها على عمومه ، ومثل نحو المجوسية عابدة شمس وقمر ، وقول المصنف ومجوسية عطف على من لا كتاب لها لا على وثنية فإنه يقتضي أن لا كتاب لها أصلا مع أنه خلاف المشهور أن لهم كتابا ينسب إلى زرادشت فلما بدلوه رفع .