( ويقيم للفائتة ) المفروضة من يريد فعلها لأنها لافتتاح الصلاة وهو موجود ( ولا يؤذن ) لها ( في الجديد ) لزوال وقتها { وقد فاته عليه الصلاة والسلام صلوات يوم الخندق فقضاها ولم يؤذن لها } رواه الشافعي وأحمد في مسنديهما بإسناد صحيح ، قاله في المجموع ، وجاز لهم تأخير الصلاة لاشتغالهم بالقتال ولم تكن صلاة الخوف والقديم يؤذن لها : أي حيث تفعل جماعة ليجامع القديم السابق في المؤداة فإنه إذا لم يؤذن المنفرد لها فالفائتة أولى كما قاله الرافعي . وعلى ما تقدم عنه من اقتصار الجمهور في المؤداة على أنه يؤذن يجري القديم هنا على إطلاقه ، كذا أفادهالشارح ( قلت : القديم أظهر والله أعلم ) وهو أنه يؤذن لها وإن لم تفعل جماعة لحديث مسلم : { أنه صلى الله عليه وسلم نام هو وأصحابه عن الصبح حتى طلعت الشمس ، فساروا حتى ارتفعت ثم نزل فتوضأ ، ثم أذن بلال بالصلاة وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم صلى صلاة الغداة وصنع كما كان يصنع كل يوم } والأذان حق للفريضة على القديم الأصح وعلى الجديد للوقت ( فإن كان فوائت لم يؤذن ) من أراد قضاءها في وقت واحد ( لغير الأولى ) بلا خلاف كما في المحرر والروضة .
أما الأولى ففيها الخلاف المتقدم ، ولو كانت الأولى فائتة وقدمها على الحاضرة أو كانت غير فريضة الوقت وقد قدمها في جمع التأخير أذن للأولى فقط كما رجحه المصنف لأنه الثابت من فعله صلى الله عليه وسلم ، أما إذا لم يوال فيؤذن للثانية .


