( و ) يسن ( التثويب ) ويقال وهو أن يقول الحيعلتين { التثويب بالمثلثة فيهما ( في ) أذاني ( الصبح ) } مرتين أي اليقظة للصلاة خير من الراحة التي تحصل من النوم لوروده في خبر الصلاة خير من النوم أبي داود وغيره بإسناد جيد كما في المجموع ، وهو من ثاب إذا رجع لأن المؤذن دعا إلى الصلاة بالحيعلتين ثم عاد فدعا إليها بذلك ، وخص بالصبح لما يعرض للنائم من التكاسل بسبب النوم ، أيضا كما صرح به ويثوب في أذان الفائتة ابن عجيل اليمني نظرا لأصله ، ويكره تثويبه لغيرها لخبر الصحيحين { } ويسن في الليلة الماطرة أو المظلمة أو ذات الريح أن يقول بعد الأذان وهو الأولى أو بعد الحيعلتين : { من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد } ، لما صح من الأمر به . وقضية قولهم في قول ألا صلوا في رحالكم برفعه : { ابن عباس } : أي لا تقل ذلك مقتصرا عليه أنه لو قاله عوضا لم يصح أذانه وهو كذلك ، وبه صرح لا تقل حي على الصلاة ابن الأستاذ خلافا لما في الإسعاد وشرح المنهاج للكمال الدميري ، ويكره أن ، [ ص: 410 ] فإن اقتصر عليه لم يصح كما صرح يقول مع الحيعلتين : حي على خير العمل ابن الأستاذ أيضا خلافا لمن وهم فيه