وإن كان جنبا وحائضا ونحوهما خلافا ( ويسن لسامعه ) ومستمعه ومثله المقيم ( مثل [ ص: 421 ] قوله ) للسبكي في قوله لا يجيبان لخبر { } قال : والتوسط أنه يسن للمحدث لا للجنب والحائض { كرهت أن أذكر الله إلا على طهر } ، ولابنه في التوشيح في قوله ويمكن أن يتوسط فيقال تجيب الحائض لطول أمدها بخلاف الجنب ، والخبران لا يدلان على غير الجنابة وليس الحيض في معناها لما ذكر انتهى . إذ في دعواه أن الخبرين لا يدلان على غير الجنابة نظر ، بل ظاهر الأول الكراهة للثلاثة ، وقد يقال : يؤيدها كراهة الأذان والإقامة لهم . ويفرق بأن المؤذن والمقيم مقصران حيث لم يتطهروا عند مراقبتهما الوقت والمجيب لا تقصير منه لأن إجابته تابعة لأذان غيره وهو لا يعلم غالبا وقت أذانه ، وشملت عبارة لأنه صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه إلا الجنابة المصنف المجامع وقاضي الحاجة غير أنهما إنما يجيبان بعد فراغهما كما في المجموع ، وظاهر أن محله ما لم يطل الفصل عرفا وإلا لم يستحب لهما الإجابة ومن في صلاة ، لكن الأصح عدم استحباب الإجابة في حقه بل هي مكروهة ، فإن قال في التثويب صدقت وبررت ، أو قال حي على الصلاة أو الصلاة خير من النوم بطلت صلاته ، بخلاف ما لو قال صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تبطل به كما في المجموع . ولو كان المصلي يقرأ في الفاتحة فأجابه قطع موالاتها ووجب عليه أن يستأنفها ولو كان السامع ونحوه في ذكر أو قراءة سن له الإجابة وقطع ما هو فيه أو في طواف أجابه فيه كما قاله الماوردي . ويستحب أن يجيب في كل كلمة عقبها بأن لا يقارنه ولا يتأخر عنه قاله في المجموع . قال الإسنوي : ومقتضاه الإجزاء في هذه الحالة وعدمه عند التقدم وهو كذلك ، وما ذهب إليه ابن العماد من عدم حصول سنة الإجابة في حالة المقارنة محمول على نفي الفضيلة الكاملة ، وأفهم كلام المصنف عدم استحباب الإجابة إذا علم بأذان غيره : أي أو إقامته ولم يسمع ذلك لصمم أو بعد . وقال في المجموع : إنه الظاهر لأنها معلقة بالسماع في خبر { } وكما في نظيره في تشميت العاطس قال : وإذا لم يسمع الترجيع فالظاهر أنه تسن الإجابة فيه لقوله صلى الله عليه وسلم { إذا سمعتم المؤذن } ولم يقل مثل ما تسمعون ، وصرح قولوا مثل ما يقول الزركشي وغيره باستحباب الإجابة في جميعه إذا لم يسمع إلا بعضه ، وهو ظاهر
[ ص: 422 ] كما يؤخذ من كلام المجموع ، قال فيه : وإذا فالمختار أن أصل الفضيلة في الإجابة شامل للجميع إلا أن الأول متأكد يكره تركه . وقال سمع مؤذنا بعد مؤذن العز بن عبد السلام : إن إجابة الأول أفضل إلا أذاني الصبح فلا أفضلية فيهما لتقدم الأول ووقوع الثاني في الوقت وإلا أذاني الجمعة لتقدم الأول ومشروعية الثاني في زمنه عليه الصلاة والسلام ومما عمت البلوى ما إذا أذن المؤذنون واختلطت أصواتهم على السامع وصار بعضهم يسبق بعضا وقد قال بعضهم : لا تستحب إجابة هؤلاء ، والذي أفتى به الشيخ عز الدين أنه تستحب إجابتهم ( إلا في حيعلتيه ) وهما حي على الصلاة حي على الفلاح ( فيقول ) بدل كل منها ( لا حول ) عن المعصية إلا بعصمة الله ( ولا قوة ) على الطاعة ( إلا بالله ) للخبر السابق ، ولأن الحيعلتين دعاء إلى الصلاة فلا يليق بغير المؤذن ، إذ لو قاله السامع لكان الناس كلهم دعاة فمن المجيب ، فسن للمجيب ذلك لأنه تفويض محض إلى الله تعالى ( قلت : وإلا في التثويب ) في أذان الصبح ( فيقول ) بدل كلمتيه ( صدقت وبررت ، والله أعلم ) بكسر الراء الأولى وحكي فتحها : أي صرت ذا بر : أي خير كثير للمناسبة ولورود خبر فيه قاله ابن الرفعة ، وادعى الدميري أنه غير معروف .
ويجاب عنه بأن من حفظ حجة على من لم يحفظ ، فلو كان المؤذن يثني الإقامة فهل يثني السامع ؟ يحتمل أن يقال نعم ويحتمل أن يخرج فيه خلاف من أن الاعتبار بعقيدة الإمام أو المأموم ، وقد تعرض لهذه المسألة ابن كج في التجريد وجزم فيها بالأول وعبارته : وإذا يستحب لكل من سمعه أن يقول مثله ويجيب سامع الإقامة بمثل ما سمعه إلا في كلمتي الإقامة فإنه يقول : أقامها الله وأدامها وجعلني من صالحي أهلها ثنى المؤذن الإقامة