( والأظهر أن ) ( ويستقبل فيهما وفي إحرامه ) وجلوسه بين سجدتيه لأنه يلزمه إتمامها ماكثا لسهولته عليه بخلاف الراكب ، والثاني يكفيه أن يومئ بالركوع والسجود كالراكب ويلزمه أن يستقبل فيهما ويلزمه في إحرامه على الأصح ولا يلزمه في السلام على القولين ، ولو كان يمشي في وحل ونحوه أو ماء أو ثلج فهل يلزمه إكمال السجود على الأرض ؟ ظاهر إطلاقهم لزومه واشتراطه . ( الماشي يتم ) وجوبا ( ركوعه وسجوده )
ويحتمل أن يقال وهو الأوجه يكفيه أي الإيماء في هذه الأحوال لما فيه من المشقة الظاهرة وتلويث [ ص: 433 ] بدنه وثيابه بالطين ، وقد وجهوا وجوب إكماله بالتيسر وعدم المشقة وهي موجودة هنا وإلزامه بالكمال يؤدي إلى الترك جملة