عينيا أو غيره ( على دابة واستقبل ) القبلة ( وأتم ركوعه وسجوده ) وبقية أركانه بأن كان في نحو هودج ( وهي واقفة ) وإن لم تكن معقولة أو ( ولو صلى ) شخص ( فرضا ) ( جاز ) لاستقرار ذلك في نفسه ( أو سائرة فلا ) لأن سيرها منسوب إليه وإن تمكن من إتمام الأركان عليها . كان على سرير يمشي به رجال أو في زورق أو أرجوحة معلقة بحبال
نعم إن خاف من النزول عنها على نفسه أو ماله وإن قل أو فوت رفقته إذا استوحش وإن لم يتضرر ، أو خاف وقوع معادله لميل الحمل أو تضرر الدابة أو احتاج في نزوله إذا ركب إلى معين وليس [ ص: 435 ] معه أجير لذلك ولم يتوسم من نحو صديق إعانته فله في جميع ذلك أن يصلي الفرض عليها وهي سائرة إلى جهة مقصده ويومئ ويعيد ، وعلم مما تقدم في مسألة السرير صحة ما أفاده البدر بن شهبة حيث قال : وقضية هذا صحة الصلاة في المحفة السائرة ، لأن من بيده زمام الدابة يراعي القبلة وهي مسألة نفيسة يحتاج إليها ، وفرق المتولي بين الدابة السائرة بنفسها وبين الرجال السائرين بالسرير بأن الدابة لا تكاد تثبت على حالة واحدة فلا تراعي الجهة ، بخلاف الرجال ، قال : حتى لو كان للدابة من يلزم لجامها ويسيرها بحيث لا تختلف الجهة جاز ذلك ، وسبقه إلى هذا الأخير واعتمده القاضي أبو الطيب الأذرعي ، وما نظر به في كلام المتولي صاحب الإسعاد بأن المنظور إليه مراعاة السائر بنفسه الاستقبال اختيارا ولا اختيار للدابة وليس سيرها كالحاصل للسائر بنفسه يرد بأن العلة ليست هي اختيار السائر إذ لا يصح مناطا لتعلق الحكم به بل الأمن من التحول عن القبلة بالانحراف المبطل لصلاته وهذا موجود في المسألتين ، وفرق غير المتولي بأن السرير منسوب لحامله دون راكبه ولهذا احتيج في وقوع الطواف للمحمول إلى قرينة تصرفه عن الحامل كما سيأتي ، وقضية تعليلهم بأن سير الدابة منسوب إليه أنها لو مشت به في أثناء صلاته بطلت بثلاث خطوات متواليات ، ومثلها الوثبة الفاحشة وهو محتمل ، وشمل كلامه الصلاة المنذورة ويلحق بها صلاة الجنازة لسلوكهم بالأولى مسلك واجب الشرع ، ولأن الركن الأعظم في الثانية القيام وفعلها على الدابة يمحو صورتها ، ولندرة هذه الصلاة ولاحترام الميت حتى لو فرض إتمامه عليها فكذلك كما اقتضاه كلامهم وصرح به ابن المقري في شرح الإرشاد كالقونوي وغيره ، وهو المعتمد لأن الرخصة في النفل إنما كانت لكثرته ، [ ص: 436 ] وهذه نادرة وإن صرح الإمام بالجواز ، وصوبه الإسنوي وادعى أن كلام الرافعي يقتضيه ، وقياسه جواز ذلك في حق الماشي إذا صلى على غائب مثلا لكنه في شرح المهذب هناك قد صرح بامتناع المشي وهو المعتمد ، ولا يضره إحالة سبقه في التيمم ظنا منه أنه قدمه ولم يتقدم له ذكر فيه