الأول ( النية ) لما مر في الوضوء ، وهي فعل قلبي إذ حقيقتها القصد بالقلب ، فالقلب محلها فلا يجب النطق بها كما سيأتي ، ولأنها واجبة في بعض الصلاة وهو أولها لا في جميعها ، فكانت ركنا كالتكبير والركوع وغيرهما . وقيل هي شرط إذ الركن ما كان داخل الماهية وبفراغ النية يدخل في الصلاة ، وجوابه أنا نتبين بفراغها دخوله فيها بأولها ، وفائدة الخلاف فيمن افتتح النية مع مقارنة مانع من نجاسة أو استدبار مثلا وتمت ولا مانع . فإن قيل : هي شرط صحة أو ركن فلا كذا ، قيل : والأوجه عدم صحتها مطلقا . قال الرافعي : ولأنها تتعلق بالصلاة فتكون خارجة عنها ، وإلا لتعلقت بنفسها أو افتقرت إلى نية أخرى ، قال : والأظهر عند الأكثرين ركنيتها ، ولا يبعد أن تكون من الصلاة ، وتتعلق بما عداها من الأركان : أي لا بنفسها أيضا ، ولا تفتقر إلى نية . ولك أن تقول : يجوز تعلقها بنفسها أيضا كما قال المتكلمون كل صفة تتعلق ولا تؤثر يجوز تعلقها بنفسها وبغيرها كالعلم والنية ، وإنما لم تفتقر إلى نية لأنها شاملة لجميع الصلاة فتحصل نفسها وغيرها كشاة من أربعين فإنها تزكي نفسها وغيرها ، وقد أجمعت الأمة على [ ص: 451 ] اعتبار وبدأ بها لأن الصلاة لا تنعقد إلا بها ( فإن صلى ) أي أراد أن يصلي ( فرضا ) ولو نذرا أو قضاء أو كفاية ( وجب قصد فعله ) بأن يقصد فعل الصلاة لتتميز عن سائر الأفعال وهي هنا ما عدا النية لأنها لا تنوى كما مر ( و ) وجب ( تعيينه ) بالرفع من ظهر أو غيره كما قاله النية في الصلاة الشارح جوابا عن عبارة المصنف بأنه كان حقه أن يعبر بقوله قصد فعلها وتعيينها ، ويظهر كما بحثه بعضهم أنه يكفي في الصبح صلاة الغداة أو صلاة الفجر لصدقهما عليها ، وفي إجزاء نية صلاة يثوب في أذانها أو يقنت فيها أبدا عن نية الصبح تردد ، والأوجه الإجزاء ، ويظهر أن نية صلاة يسن الإبراد لها عند توفر شروطه مغنية عن نية الظهر ولم أر فيه شيئا .