( و ) إنما
nindex.php?page=treesubj&link=12701_12632 ( تسكن ) بضم أوله كما بخطه : أي المعتدة حيث وجب سكناها ( في مسكن ) مستحق للزوج لائق بها ( كانت فيه عند الفرقة ) بموت أو غيره للآية وحديث
فريعة المارين ( وليس لزوج وغيره إخراجها ولا لها خروج ) منه وإن رضي به الزوج حيث لا عذر كما يأتي لأن في العدة حقا له تعالى وهو لا يسقط بالتراضي لقوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=1لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن } وشمل كلامه الرجعية ، وبه صرح في النهاية
[ ص: 156 ] ونص عليه في الأم كما قاله
ابن الرفعة وغيره ، وقال
السبكي : إنه أولى لإطلاق الآية ،
والأذرعي إنه المذهب المشهور ،
والزركشي إنه الصواب ، ولأنه يمتنع على المطلق الخلوة بها فضلا عن الاستمتاع فليست كالزوجة ، لكن في حاوي
الماوردي والمهذب وغيرهما من كتب العراقيين أن له أن يسكنها حيث شاء ، وجزم به
المصنف في نكته
( وَ ) إنَّمَا
nindex.php?page=treesubj&link=12701_12632 ( تُسَكَّنُ ) بِضَمِّ أَوَّلِهِ كَمَا بِخَطِّهِ : أَيْ الْمُعْتَدَّةَ حَيْثُ وَجَبَ سُكْنَاهَا ( فِي مَسْكَنٍ ) مُسْتَحَقٍّ لِلزَّوْجِ لَائِقٍ بِهَا ( كَانَتْ فِيهِ عِنْدَ الْفُرْقَةِ ) بِمَوْتٍ أَوْ غَيْرِهِ لِلْآيَةِ وَحَدِيثِ
فُرَيْعَةَ الْمَارَّيْنِ ( وَلَيْسَ لِزَوْجٍ وَغَيْرِهِ إخْرَاجُهَا وَلَا لَهَا خُرُوجٌ ) مِنْهُ وَإِنْ رَضِيَ بِهِ الزَّوْجُ حَيْثُ لَا عُذْرَ كَمَا يَأْتِي لِأَنَّ فِي الْعِدَّةِ حَقًّا لَهُ تَعَالَى وَهُوَ لَا يَسْقُطُ بِالتَّرَاضِي لِقَوْلِهِ تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=1لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ } وَشَمِلَ كَلَامُهُ الرَّجْعِيَّةَ ، وَبِهِ صَرَّحَ فِي النِّهَايَةِ
[ ص: 156 ] وَنَصَّ عَلَيْهِ فِي الْأُمِّ كَمَا قَالَهُ
ابْنُ الرِّفْعَةِ وَغَيْرُهُ ، وَقَالَ
السُّبْكِيُّ : إنَّهُ أَوْلَى لِإِطْلَاقِ الْآيَةِ ،
وَالْأَذْرَعِيُّ إنَّهُ الْمَذْهَبُ الْمَشْهُورُ ،
وَالزَّرْكَشِيُّ إنَّهُ الصَّوَابُ ، وَلِأَنَّهُ يُمْتَنَعُ عَلَى الْمُطَلِّقِ الْخَلْوَةُ بِهَا فَضْلًا عَنْ الِاسْتِمْتَاعِ فَلَيْسَتْ كَالزَّوْجَةِ ، لَكِنْ فِي حَاوِي
الْمَاوَرْدِيِّ وَالْمُهَذَّبِ وَغَيْرِهِمَا مِنْ كُتُبِ الْعِرَاقِيِّينَ أَنَّ لَهُ أَنْ يُسْكِنَهَا حَيْثُ شَاءَ ، وَجَزَمَ بِهِ
الْمُصَنِّفُ فِي نُكَتِهِ