وعلم مما تقدم وجوب حيث يلزمه القيام ، وأن يسمع به نفسه إذا كان صحيح السمع لا عارض عنده من لغط أو غيره . التكبير قائما
ويسن أن لا يقصره بحيث لا يفهم وأن لا يمططه ، وقصره بأن يسرع به أولى وأن يجهر بالتكبيرات الإمام لا غيره ، إلا أن لا يبلغ صوت الإمام جميع المأمومين فيجهر بعضهم واحد أو أكثر بحسب الحاجة ليبلغ عنه ، ولو كبر للإحرام تكبيرات ناويا بكل منها الافتتاح دخل في الصلاة بالأوتار وخرج بالأشفاع ، هذا إن لم ينو بينهما خروجا أو افتتاحا ، وإلا فيخرج بالنية ويدخل بالتكبير ، فإن لم ينو بغير الأولى شيئا لم يضر لأنه ذكر فلا تبطل به صلاته ، هذا كله مع العمد كما قاله ابن الرفعة ، أما مع السهو فلا بطلان .
ولو شك في أنه أحرم أو لا فأحرم قبل أن ينوي الخروج من الصلاة لم تنعقد ، لأنا نشك في هذه النية أنها شفع أو وتر فلا تنعقد الصلاة مع الشك ، وهذا من الفروع النفيسة .
ولو اقتدى بإمام فكبر ثم كبر فهل [ ص: 462 ] يجوز له الاقتداء به حملا على أنه قطع النية ونوى الخروج من الأولى أو يمتنع لأن الأصل عدم قطعه للنية الأولى ؟ يحتمل أن يكون على الخلاف فيما لو تنحنح في أثناء صلاته فإنه يحمله على السهو ولا يقطع الصلاة في الأصح ، ومقتضاه البقاء في مسألتنا وهو الأوجه ، وإن ذهب بعض المتأخرين إلى أن المتجه الامتناع لأن إفساد ما لم يتحقق صحته لا يتابعه فيه بخلاف ما يعرض في الأثناء بعد عقد الصحة اللهم إلا أن يكون فقيها لا يخفى عليه مثل هذه المسألة ا هـ .
على أنه قد يمنع قوله في فرقه إنا لم نتحقق صحته .
ولو فهذا يحتمل الإبطال لأنه لم يرفض النية الأولى بل زاد عليها فتبطل ولا تنعقد الثانية وهو الأوجه ، ويحتمل الصحة لأن نية الزيادة كنية صلاة مستأنفة . أحرم بركعتين وكبر للإحرام ثم كبر له أيضا بنية أربع ركعات