( ترجم ) حتما بأي لغة كانت من فارسية وسريانية وعبرانية وغيرها فيأتي بمدلول التكبير بتلك اللغة إذ لا إعجاز فيه ، بخلاف الفاتحة حيث لا يترجم عنها لأن القرآن معجز ( ووجب التعليم إن قدر ) عليه سواء في ذلك التكبير والفاتحة والتشهد وما بعده ولو بسفر أطاقه وإن طال كما اقتضاه كلامهم ، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ، وإنما لم يجب السفر للماء على فاقده لدوام نفع هذا بخلافه ، ويجب عليه تأخير الصلاة لأجل التعلم إلا أن يضيق وقتها فلا تجوز الصلاة للقادر عليه ما دام الوقت متسعا ، إذ لو جازت له حينئذ لم يلزمه التعلم أصلا لأنه بعد أن صلى لا يلزمه التعلم في هذا الوقت وفي الوقت الثاني مثله ، وإنما جاز التيمم أول الوقت مع تيقن الماء آخره لأن وجوده لا يتعلق بفعله ، فإن ضاق الوقت صلى لحرمته وأعاد ككل صلاة ترك التعلم لها مع إمكانه ، وإمكانه معتبر من الإسلام فيمن طرأ عليه ، وفي غيره يتجه كما قاله ( ومن عجز ) وهو ناطق عن إتيانه بالتكبير بالعربية ولم يتمكن من التعلم في الوقت الإسنوي وغيره أن يعتبر من تمييزه لكون الأركان [ ص: 463 ] والشروط لا فرق فيها بين الصبي والبالغ ، ويطرد ذلك في جميع نظائره وقد ينازع فيه ، والأوجه خلافه لما فيه من مؤاخذته بما مضى في زمن صباه ، ويجب على السيد تعليم غلامه العربية لأجل التكبير ونحوه أو تخليته ليكتسب أجرة معلمه ، فإن لم يعلمه واستكسبه عصى بذلك .
أما . العاجز لنحو خرس فيجب تحريك لسانه وشفتيه ولهاته بالتكبير قدر إمكانه
قال في المجموع : وهكذا حكم تشهده وسلامه وسائر أذكاره ، قال ابن الرفعة : فإن عجز عن ذلك نواه بقلبه كما في المريض . قال بعضهم : إن كان مراد والأصحاب بذلك من طرأ خرسه أو خبل لسانه بعد معرفته القراءة وغيرها من الذكر الواجب فهو واضح ، لأنه حينئذ يحرك لسانه وشفتيه ولهواته بالقراءة على مخارج الحروف ، ويكون كناطق انقطع صوته فيتكلم بالقوة ولا يسمع صوته ، وإن أرادوا أعم من ذلك فهو بعيد . الشافعي
والظاهر أن مرادهم الأول ، وإلا لأوجبوا تحريكه على الناطق الذي لا يحسن شيئا إذ لا يتقاعد حاله عن الأخرس خلقة ، وعلى تقدير أن لا يريد الأئمة من طرأ خرسه فأقل الدرجات أن يقال : لا بد أن يسمع الأخرس القراءة والذكر بحيث يحفظهما بقلبه .