( ويجب ) أي بجميع تكبير التحرم لأنه أول أفعال الصلاة فوجب مقارنتها بذلك كالحج وغيره ، إلا الصوم لما مر بأن يستحضر في ذهنه ذات الصلاة وما يجب التعرض به من صفاتها ، ثم يقصد فعل ذلك المعلوم ويجعل قصده هذا مقارنا لأول التكبير ولا يغفل عن تذكره حتى يتم تكبيره ولا يجزيه توزيعه عليه ، فلو عزبت قبل تمامه لم تصح صلاته لأن النية معتبرة في الانعقاد ، ولا يحصل إلا بتمام التكبيرة ، وظاهر كلامهم أنه يشترط مقارنة النية للجليل مثلا لو قال الله الجليل أكبر وهو ما بحثه قرن النية بالتكبير صالح البلقيني قال : وإلا لصدق أنه تخلل في التكبير عدم المقارنة ، لكن المعتمد كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى خلافه ، وأن كلامهم خرج مخرج الغالب من عدم زيادة شيء بين لفظي التكبير ، فلا دلالة له على اشتراط المقارنة فيما عدا لفظي التكبير نظرا للمعنى ، إذ المعتبر اقترانها باللفظ الذي يتوقف الانعقاد عليه وهو الله أكبر فلا يشترط اقترانها بما تخلل بينهما ، ولما كان الزمن يسيرا لم يقدح عزوبها بينهما لشبهه بسكتة التنفس والعي ، ولا يجب استصحابها بعد التكبير للعسر لكنه يسن [ ص: 465 ] ( وقيل يكفي ) قرنها ( بأوله ) ولا يجب استصحابها إلى آخره وقيل يجب بسطها عليه .