( القيام في فرض القادر ) عليه شمل فرض الصبي والعاري والفريضة المعادة والمنذورة ، فيجب حالة التحرم إجماعا ، وهو مراد الروضة وأصلها بقولهما يجب أن يكبر قائما حيث يجب القيام ، ولخبر ( الثالث ) من أركانها { البخاري } ، زاد صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب { النسائي لا يكلف الله نفسا إلا وسعها } } وإنما أخروا القيام عن النية والتكبير مع تقدمه عليهما لأنهما ركنان في كل صلاة بخلافه ، ولأنه قبلهما شرط وركنيته إنما هي معهما وبعدهما . فإن لم تستطع فمستلقيا {
وعلم أنهم أوجبوا الذكر في قيام الصلاة وجلوس التشهد ولم يوجبوه في الركوع ولا في السجود لأن القيام والقعود يقعان للعبادة والعادة فاحتيج إلى ذكر يخلصهما للعبادة ، والركوع والسجود يقعان خالصين لله تعالى إذ هما لا يقعان إلا للعبادة فلم يجب ذكر فيهما ، ويسن أن يفرق بين قدميه بشبر خلافا لقول الأنوار بأربع أصابع ، فقد صرحوا بالشبر في تفريق ركبتيه في السجود ( وشرطه نصب فتاره ) بفتح الفاء : أي عظامه التي هي مفاصله ، لأن اسم القيام دائر معه فلا يضر إطراق الرأس بل يسن ، ولا الاستناد إلى نحو جدار وإن كان بحيث لو رفع لسقط لوجود اسم القيام لكن يكره الاستناد .
نعم لو لأنه معلق نفسه وليس بقائم ، ومنه يؤخذ صحة قول استند بحيث يمكنه رفع قدميه بطلت صلاته العبادي : لم تصح ، ولا يضر قيامه على ظهر قدميه من غير عذر خلافا لبعضهم لأنه لا ينافي اسم القيام ، وإنما لم يجز نظيره في السجود لأن اسمه ينافي وضع القدمين المأمور به ، ثم وخرج بالفرض النفل وبالقادر العاجز وسيأتي حكمهما . يجب وضع القدمين على الأرض ، فلو أخذ اثنان بعضده ورفعاه في الهواء حتى صلى
واستثنى من كلامه مسائل : منها ما لو ولا إعادة عليه كما في المجموع ، زاد في الكفاية : وإن أمكنته الصلاة على الأرض ، ومنازعة خاف راكب سفينة غرقا أو دوران رأس فإنه يصلي قاعدا الأذرعي والزركشي فيه بندرة ذلك ممنوعة ، وقول الماوردي : تجب الإعادة يحمل على ما إذا كان العجز للزحام لندرته . [ ص: 466 ] ومنها ما لو كان به سلس بول ولو قال سال بوله وإن قعد لم يسل فإنه يصلي قاعدا وجوبا كما في الأنوار ولا إعادة عليه .
ومنها ما لو ، وبعينه مرض فله ترك القيام ، ولو كان المخبر له عدل رواية فيما يظهر أو كان هو عارفا ، ولو شرع في السورة بعد الفاتحة ثم عجز في أثنائها قعد ليكملها ، ولا يكلف قطعها ليركع وإن كان ترك القراءة أحب ، ولو كان بحيث قال له طبيب ثقة إن صليت مستلقيا أمكن مداواتك ذكره في الروضة . لو اقتصر على الفاتحة أمكنه القيام وإن زاد عجزا صلى بالفاتحة
وقضيته لزوم ذلك ، لكن صرح ابن الرفعة نقلا عن الأصحاب بأفضليته وهو واضح ، وإنما اغتفروا ترك القيام لأجل سنة الجماعة ولم يغتفروا الكلام الناشئ عن التنحنح لسنة الجهر للفرق بينهما وهو أن القيام من باب المأمورات وقد أتى ببدل عنه ، والكلام من باب المنهيات واعتناء الشارع بدفعه أهم ، وأيضا فإن الكلام مناف للصلاة ، بخلاف القعود فإنه يكون من أركانها .
ولو إلا بفعل بعضها قاعدا فالأفضل الانفراد ، وتصح مع الجماعة وإن قعد في بعضها كما في زيادة الروضة ، وكان وجهه أن عذره اقتضى مسامحته بتحصيل الفضائل ، فاندفع قول جمع لا يجوز له ذلك لأن القيام آكد من الجماعة . أمكن المريض القيام منفردا من غير مشقة ولم يمكنه ذلك في جماعة
ومنها ما لو كان للغزاة رقيب يرقب العدو ولو قام لرآه العدو ، أو جلس الغزاة في مكمن ولو قاموا لرآهم العدو لهم وفسد تدبير الحرب صلوا قعودا ، ووجبت الإعادة لندرة ذلك ، بخلاف ما لو خافوا قصد العدو لهم فلا إعادة عليهم كما في التحقيق ، ونقله في الروضة عن تصحيح المتولي ، وإن نقل الروياني عن النص اللزوم والفرق على الأول شدة الضرر في قصد العدو ، وقد يمنع استثناء ذلك بأن من ذكر عاجز لضرورة التداوي أو خوف الغرق أو الخوف على المسلمين أو نحو ذلك فكلامه متناول لها ( فإن وقف منحنيا ) إلى قدامه أو خلفه ، أو مائلا ( إلى يمينه أو يساره ، بحيث لا يسمى قائما ) ( لم يصح ) قيامه لتركه الواجب لغير عذر والانحناء السالب للاسم أن يصير إلى الركوع أقرب ، قاله في المجموع لا إن كان أقرب إلى القيام أو استوى [ ص: 467 ] الأمران كما أفهمه كلام الروضة أيضا وإن نظر فيه الأذرعي ، ولو لم يتمكن من القيام إلا متكئا على شيء أو إلا على ركبتيه أو لم يقدر على النهوض إلا بمعين ولو بأجرة مثل وجدها فاضلة عما يعتبر في زكاة الفطر فيما يظهر في يومه وليلته لزمه ذلك لأنه مقدوره ، وقول القاضي يجوز قعوده في الثانية ، وصوبه ابن الفركاح لأنه لا يسمى قياما مردود بوجوب القراءة في الهوي كما يأتي ،