( وللقادر ) على القيام ( النفل قاعدا ) إجماعا راتبا كان أم غيره لأن النوافل تكثر ، فاشتراط القيام فيها يؤدي إلى الحرج أو الترك ، ولهذا لا يجوز القعود في العيدين والكسوفين والاستسقاء على وجه ضعيف لندورها ( وكذا ) له النفل ( مضطجعا في الأصح ) مع قدرته على القيام لخبر { من صلى قائما فهو أفضل ، ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم ، ومن صلى نائما : أي مضطجعا فله نصف أجر القاعد } وهو وارد فيمن صلى النفل كذلك مع القدرة ، وهذا في حقنا ، أما في حقه صلى الله عليه وسلم فلا ، إذ من خصائصه أن تطوعه قاعدا مع قدرته كتطوعه قائما .
وأفهم قوله مضطجعا امتناع الاستلقاء وهو كذلك وإن أتم الركوع والسجود لعدم وروده ، بخلاف الانحناء فإنه لا يمتنع فيما يظهر خلافا للإسنوي لأنه أكمل من القعود .
نعم إذا قرأ فيه وأراد جعله للركوع اشترط كما هو ظاهر مضي جزء منه بعد القراءة وهو مطمئن ليكون عن الركوع إذ ما قارنها لا يمكن حسبانه عنه ، وإذا صلى مضطجعا وجب أن يأتي بركوعه وسجوده تامين ، ومقابل الأصح عدم صحته من اضطجاع لما فيه من انمحاق صورة الصلاة .
وسئل الوالد رحمه الله تعالى عمن يصلي النفل قائما هل يجوز له أن يكثر للإحرام حال قيامه قبل اعتداله وتنعقد به صلاته أو لا ؟ فأجاب بأنه يجوز له تكبيرته المذكورة وتنعقد بها صلاته لأنه يجوز له أن يأتي بها في حالة أدنى من حالته ولو في حال اضطجاعه ثم يصلي قائما ، ولا ينافي هذا ما أفتى به سابقا من إجزاء قراءته في هويه للجلوس دون عكسه ، لأنه هنا لم يدخل في الصلاة إذ لا يتم دخوله فيها إلا بتمام تكبيرة ، بخلاف مسألة القراءة فسومح هنا ما لم يسامح به ، ثم ولو أراد عشرين ركعة قاعدا وعشرا قائما ففيه احتمالان في الجواهر ، وأفتى بعضهم بأن العشرين أفضل لما فيها من زيادة الركوع وغيره ، ويحتمل خلافه لأنها أكمل ، [ ص: 472 ] وظاهر الحديث الاستواء ، والمعتمد كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى تفصيل العشر من قيام عليها لأنها أشق ، فقد قال الزركشي في قواعده : صلاة ركعتين من قيام أفضل من أربع من قعود ، ويؤيده حديث { أفضل الصلاة طول القنوت } أي القيام ، وصورة المسألة ما إذا استوى الزمان كما هو ظاهر .


