في قيامها ، ومنه القيام الثاني من ركعتي صلاة الخسوف ، أو بدله للمنفرد وغيره فرضا كانت أو نفلا ، لخبر { ( وتتعين الفاتحة ) في السرية والجهرية حفظا أو تلقينا أو نظرا في مصحف ( في كل ركعة ) } ويدل على دخول المأمومين في العموم [ ص: 477 ] ما صح عن لا صلاة لمن لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب { عبادة } وخبر { كنا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر فثقلت عليه القراءة ، فلما فرغ قال : لعلكم تقرءون خلفي ؟ قلنا نعم ، قال : لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها } ضعيف عند الحفاظ كما بينه من صلى خلف إمام فقراءة الإمام له قراءة وغيره ، وأما قوله تعالى { الدارقطني فاقرءوا ما تيسر منه } فوارد في قيام الليل أو محمول كخبر { } على الفاتحة لما صح من قوله عليه الصلاة والسلام للمسيء صلاته { ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن } أو على العاجز عنها جمعا بين الأدلة ، وخبر كبر ثم اقرأ بأم القرآن ثم افعل ذلك في كل ركعة { مسلم } محمول على السورة لحديث وإذا قرأ فأنصتوا وغيره ، ودل على أن محلها القيام فلا تجزئ في نحو الركوع ما صح من قوله عليه الصلاة والسلام { عبادة } ولشرف الفاتحة على غيرها كثرت أسماؤها ، فقد ذكرت لها في شرح شروط الإمامة ثلاثين اسما ( إلا ركعة مسبوق ) بها حقيقة أو حكما فلا تتعين فيها بل يتحملها عنه إمامه ، إذ الأصح أنها وجبت عليه فيدرك الركعة بإدراكه معه ركوعه المحسوب له كما يأتي بيانه مع ذكر من في معناه من كل متخلف بعذر كزحمة ونسيان للصلاة لا لقراءة الفاتحة [ ص: 478 ] وبطء حركة وشك في قراءة الفاتحة بعد ركوع إمامه فلم يزل عذره حتى سبقه الإمام بأكثر من ثلاثة أركان طويلة وزال عذره والإمام راكع أو هاو للركوع وحينئذ فقد يتصور سقوط الفاتحة في سائر الركعات ، وما قررناه هنا هو المعتمد كما يعلم مما ذكره الشيخان ، وإن وقع في عبارة إني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا الشيخ ما يخالفه ، ولو نوى مفارقة إمامه بعد الركعة الأولى ثم اقتدى بإمام راكع وقصد بذلك إسقاط الفاتحة عنه صحت في أوجه احتمالين كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى واستقر رأيه عليه آخرا .