( فإن ) [ ص: 485 ] لضيق وقت أو بلادة ولا قراءتها في نحو مصحف ولا التسبب إلى حصوله بنحو شراء لو وجد ما يحصله به فاضلا عما يعتبر في الفطرة حتى لو لم يكن بالبلد إلا مصحف واحد ولم يمكن التعلم إلا منه لم يلزم مالكه إعارته ، وكذا لو لم يكن بالبلد إلا معلم واحد لم يلزمه التعليم بلا أجرة على ظاهر المذهب ، كما لو احتاج إلى السترة أو الوضوء ومع غيره ثوب أو ماء فينتقل إلى البدل ( فسبع آيات ) عدد آياتها لأنه أشبه بها ، واستحسن ( جهل الفاتحة ) ولم يمكنه تعلمها قراءة ثمان آيات لتكون الثامنة بدلا عن السورة ، أما دون السبع فلا يجزئه وإن طال لرعاية العدد فيها في قوله تعالى { الشافعي ولقد آتيناك سبعا من المثاني } وقوله صلى الله عليه وسلم { } وفي اشتراط كون البدل مشتملا على ثناء ودعاء كالفاتحة وجهان هي السبع المثاني للطبري أوجههما عدمه ، ومتى أمكنه التعلم ولو بالسفر لزمه ولا يكتفي عنها بالترجمة بغير العربية لقوله تعالى { إنا أنزلناه قرآنا عربيا } فدل على أن العجمي ليس بقرآن ، بخلاف ما إذا فإنه تجزئه الترجمة عنها لأن نظم القرآن معجز ، كما مر بعض ذلك ( متوالية فإن عجز ) عن المتوالية ( فمتفرقة ) لأنه مقدوره ( عجز عن التكبير أو الخطبة أو الإتيان بالشهادتين قلت : الأصح المنصوص جواز المتفرقة ) من سورة أو سور ( مع حفظه متوالية ، والله أعلم ) كما في قضاء رمضان ، وسواء أفادت المتفرقة معنى منظوما أم لا كما اختاره في المجموع [ ص: 486 ] واقتضاه إطلاق الجمهور لإطلاق الأخبار وهو قياس حرمة قراءتها على الجنب ، ويلزم القائل بالمنع أنه لو كان يحفظ أوائل السور خاصة كالم والر والمر وطسم أنه لا يجب عليه قراءتها عند من يجعلها أسماء للسور ، قال بعضهم : وهو بعيد لأنا متعبدون بقراءتها وهي قرآن متواتر .
وادعى الأذرعي أن المختار ما ذكره الإمام ، وأن إطلاقهم محمول على الغالب ، وما اختاره المصنف إنما ينقدح إذا لم يحسن غير ذلك ، أما مع حفظه متوالية أو متفرقة منتظمة المعنى فلا وجه له وإن شمله إطلاقهم انتهى .
والمعتمد الأول مطلقا .
ولو أتى ببدل البعض الآخر موضعه مع رعاية الترتيب بين ما يعرفه منها والبدل حتى يقدم بدل النصف الأول على الثاني ، فإن كان وسطها أتى ببدل الأول ثم قرأ ما في الوسط ثم أتى ببدل الآخر ، ولا يكفيه أن يكرر ما يحسنه منها بقدرها إذ لا يكون الشيء الواحد أصلا وبدلا بلا ضرورة ، بخلاف ما إذا لم يقدر عليه . عرف بعض الفاتحة فقط وعرف لبعضها الآخر بدلا
لا يقال : كيف يجب ترتيب ذلك ، { وقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يحسن الفاتحة بأن يقول : سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله } ، ومن جملتها الحمد لله وهو من الفاتحة ولم يأمره بتقديم قدر البسملة عليه ، على أن من له قدرة على حفظ هذه الأذكار له قدرة على حفظ البسملة بل الغالب حفظه لها ولم يأمره بها فضلا عن تقديمها .
لأنا نقول : الخبر ضعيف ، وعلى تقدير صحته [ ص: 487 ] فيحتمل أن المأمور كان عالما بالحكم على أن الحمد لله بعض آية ، فإن عرف مع الذكر آية من غيرها ولم يعرف شيئا منها أتى بها ، ثم بالذكر تقديما للجنس على غيره ، ولو عرف بعض آية لزمه أن يأتي به في تلك دون هذه كما اقتضاه كلام الروضة ، وخالف ابن الرفعة فجزم بعدم لزومه فيهما قال : لأنه لا إعجاز فيه : أي مع كونه بعض آية ، وإلا فالآية والآيتان بل والثلاث المتفرقة لا إعجاز فيها مع أنه يلزم الإتيان بها ، هذا ولكن قال الأذرعي والدميري وفيما زعمه ابن الرفعة نظر ظاهر لاقتضائه أن من أحسن معظم آية الدين أو آية كان الناس أمة واحدة أنه لا يلزمه قراءته وهو بعيد بل هو أولى من كثير من الآيات القصار ، فإن لم يعرف لما لا يحسنه منها بدلا كرره ليبلغ سبعا ، ولو قدر على قراءة الفاتحة في أثناء البدل أو قبله لم يجزه البدل وأتى بها أو بعده وقبل الركوع أجزأه ، ومثل ذلك قدرته على الذكر قبل أن تمضي وقفة بقدر الفاتحة فيلزمه الإتيان به وهذا غير خاص بالفاتحة ، بل يطرد في التكبير والتشهد ، ومراد المصنف بالمتوالية التوالي على ترتيب المصحف فيستفاد الترتيب مع التوالي جميعا بخلاف ما لو عبر بالمرتبة لم يستفد منها التوالي .