( قلت : لو ) ( صدق ) بلا يمين وإن اتهم لبنائها على التخفيف ( ادعى ) من لزمته زكاة ممن استولى عليهم البغاة ( دفع زكاة إلى البغاة ) أي إمامهم أو منصوبه
ويندب الاستظهار على صدقه إذا اتهم ( بيمينه ) خروجا من خلاف من أوجبها ( أو ) ادعى دفع ( جزية فلا ) يصدق ( على الصحيح ) ; لأنها كأجرة ; إذ هي عوض عن سكنى دارنا وبه فارقت الزكاة ( وكذا خراج في الأصح ) ; لأنه أجرة أو ثمن ولا يقبل ذلك من الذمي جزما ( ويصدق في ) إقامة ( حد ) أو تعزير عليه .
قال الماوردي : بلا يمين لدرء الحدود بالشبهات ( إلا أن يثبت ببينة ، ولا أثر له في البدن ) أي وقد قرب بحيث لو كان لوجد أثره فيما يظهر فلا يصدق ( والله أعلم ) وفارق المقر بأنه لا يقبل رجوعه بخلاف المقر ، وإنكار بقاء الحد عليه في معنى رجوعه وتأخيره هذه الأحكام إلى هنا لكونها متعلقة بالإمام .
فإن قيل : وقتال البغاة أو نحوه متعلق به أيضا فكان الأنسب تأخيره إليها أو تقديمها معه ، قلنا هذه متعلقة به مع وجود البغي وعدمه فكانت أنسب به من غيرها