( و ) يسن اتباعا كما رواه ( رفع يديه ) فيه وفي سائر الأدعية فيه بإسناد جيد وفي سائر الأدعية الشيخان وغيرهما . البيهقي
وحاصل ما تضمنه كلام الشارح هنا أن للأول دليلين : فإنه استدل على القول بأن الرفع سنة للاتباع ، وأن القائل بعدم سنيته استدل عليه بالقياس على غير القنوت من أدعية الصلاة كدعاء الافتتاح والتشهد والجلوس بين السجدتين .
وأفاد بقوله كما قيس الرفع [ ص: 506 ] فيه إلى آخره أن القائل بالأول استدل أيضا بالقياس المذكور ، ومقابل الأصح عدم رفعه في القنوت لأنه دعاء صلاة فلا يستحب الرفع فيه قياسا على دعاء الافتتاح والتشهد ، وفرق الأول بأن ليديه فيه وظيفة ولا وظيفة لهما هنا ، وتحصل السنة برفعهما سواء أكانتا متفرقتين أم ملتصقتين ، وسواء أكانت الأصابع والراحة مستويتين أم الأصابع أعلى منها ، والضابط أن يجعل بطونها إلى السماء وظهورها إلى الأرض ، كذا أفتى به الوالد رحمه الله تعالى ، وخبر } كان صلى الله عليه وسلم لا يرفع يديه في شيء من الدعاء إلا في الاستسقاء نفي أو محمول على رفع خاص وهو للمبالغة فيه ، ويجعل فيه وفي غيره ظهر كفيه إلى السماء إن دعا لرفع بلاء ونحوه ، وعكسه إن دعا لتحصيل شيء أخذا مما سيأتي في الاستسقاء ، ولا يعترض بأن فيه حركة وهي غير مطلوبة في الصلاة إذ محله فيما لم يرد ، ولا يرد ذلك على الإطلاق ما أفتى به { الوالد رحمه الله تعالى آنفا إذ كلامه مخصوص بغير تلك الحالة التي تقلب اليد فيها ، وسواء فيمن دعا لرفع بلاء في سن ما ذكر أكان ذلك البلاء واقعا أم لا كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى ، واستحب كشفهما في سائر الأدعية . الخطابي